خرج من الثلث أو لم يخرج.
فإن خرج من ثلثه مثل أن يكون له مائة دينار أخرى، فالورثة يأخذون المائة وثمن العبد مائة، فيلزم البيع لأنه خرج من الثلث.
وإن لم يخرج من الثلث مثل أن يكون لا مال له غيره، فإنه يلزم البيع في نصف العبد ما هو في مقابلة ثمن مثله وفي ثلثه بالمحاباة، لزم في الجملة البيع في خمسة أسداس العبد ولم يلزم في السدس العبد، والورثة بالخيار إن شاءوا أجازوا السدس، فإن أجازوه لزم البيع في الكل وإن لم يجيزوه يقال للمشتري: قد تبعضت عليك صفقتك ولك الخيار إما أن تختار ما لزم في العبد وهو خمسة أسداس، وإما أن تفسخ، فإن اختار المقام يكون العبد بينهم للمشتري خمسة أسداس وللورثة سدسه، وإن اختار الفسخ فإنه يسترجع المائة الذي دفعه، ويحصل العبد للورثة.
فإن قال المشتري: أعطوني ثلث العبد الذي حاباه لأنه قد أوصي لي به، لم يكن له ذلك، ويقال له: كان المحاباة في ضمن البيع، فإذا لم يسلم البيع لم تصح المحاباة، وهذا مثل أن يقول: أعطوا فلانا مائة ليحج عني، وكان أجرة مثله خمسين، فإن حج هذا المنصوص عليه فإنه يستحق المائة، وإن لم يحج وقال: لا أحج لكن أعطوني ما زاد على أجرة المثل لأنه قد أوصي لي، فإنه لا يدفع إليه كذلك هاهنا.
فإن قال المشتري: أنا أدفع قيمة السدس حتى يحصل لي جميع العبد، لم يلزم الورثة ذلك، لأن حق الورثة في العبد لا في الثمن.
وأما إن اشترى في مرضه عبدا قيمته مائة دينار بمائتي دينار، فقد غبن هاهنا بمائة، فإن برأ صح الشراء ولزم البيع، وإن مات فالورثة بالخيار في الإجازة، فإن أجازوا فذاك، وإن لم يجيزوه يقال للبائع: قد تبعضت عليك صفقتك، ولك الخيار إن شاء فسخ وإن شاء أمضى، والحكم في هذه كالحكم في التي قبلها إذا حاباه.