حابى بنصف ماله، وليس له المحاباة بأكثر من الثلث، فالوجه في هذا أن يفسخ السدس من كل طعامه قيمته ديناران، ويرد إلى الورثة، فيحصل للورثة كر شعير قيمته ستة دنانير وسدس الطعام قيمته ديناران، فيحصل معهم ثمانية دنانير ثلثا المال، وحصل مع المشتري خمسة أسداس الكر من الطعام قيمته عشرة دنانير، وله ستة دنانير قيمة الكر الشعير فحصل له أربعة دنانير بالمحاباة.
هذا على مذهب من أجاز التفاضل بين الحنطة والشعير، فأما على ما نذهب إليه من المنع من ذلك فلا يصح، والوجه في ذلك أن يفسخ البيع في ثلث كر من الطعام وثلث كر من الشعير فيحصل للموصى له ثلثا كر من الطعام قيمته ثمانية دنانير بثلثي كر من الشعير قيمته أربعة دنانير، ويحصل معه من فضل القيمة أربعة دنانير وهو قدر الثلث، ويحصل مع الورثة ثلثا كر من الشعير وثلث كر من الطعام.
إذا باع كر طعام جيد بكر طعام ردي، وكان قيمة الجيد اثنا عشر دينارا وقيمة الردئ ستة دنانير، فقد حابى بنصف ماله هاهنا، ولا يمكن أن يفسخ السدس من الطعام الجيد لأنا إن فسخنا في الطعام الجيد لكان بيع الطعام بالطعام متفاضلا وذلك لا يصح، وفي الأول يمكن لأن الجنسين مختلفان عند من أجازه.
وعندنا أن الوجه في ذلك ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وهو أن يفسخ الثلث في الطعام الجيد فيدفع ثلث الطعام الجيد إلى الورثة، ويدفع الثلث الطعام الردئ إليهم، وقيمة ذلك أجمع ثمانية دنانير، وهو ثلثا تركة الميت، ويدفع إلى الموصى له ثلث الطعام الردئ قيمته ديناران، وثلثا الطعام الجيد قيمته ثمانية دنانير، يكون عشرة، له قيمة طعامه ستة دنانير، وأربعة دنانير قدر المحاباة.
إذا باع في مرضه عبدا قيمته مائتان بمائة، فقد حابى بنصف عبده، فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يبرأ أو لا يبرأ، فإن برأ فقد لزم البيع، لأن العطاء المنجز يلزم في حق المعطى، فإن لم يبرأ أو مات فلا يخلو حاله من أن يكون قد