الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق١ - الصفحة ٣٥٦
حابى بنصف ماله، وليس له المحاباة بأكثر من الثلث، فالوجه في هذا أن يفسخ السدس من كل طعامه قيمته ديناران، ويرد إلى الورثة، فيحصل للورثة كر شعير قيمته ستة دنانير وسدس الطعام قيمته ديناران، فيحصل معهم ثمانية دنانير ثلثا المال، وحصل مع المشتري خمسة أسداس الكر من الطعام قيمته عشرة دنانير، وله ستة دنانير قيمة الكر الشعير فحصل له أربعة دنانير بالمحاباة.
هذا على مذهب من أجاز التفاضل بين الحنطة والشعير، فأما على ما نذهب إليه من المنع من ذلك فلا يصح، والوجه في ذلك أن يفسخ البيع في ثلث كر من الطعام وثلث كر من الشعير فيحصل للموصى له ثلثا كر من الطعام قيمته ثمانية دنانير بثلثي كر من الشعير قيمته أربعة دنانير، ويحصل معه من فضل القيمة أربعة دنانير وهو قدر الثلث، ويحصل مع الورثة ثلثا كر من الشعير وثلث كر من الطعام.
إذا باع كر طعام جيد بكر طعام ردي، وكان قيمة الجيد اثنا عشر دينارا وقيمة الردئ ستة دنانير، فقد حابى بنصف ماله هاهنا، ولا يمكن أن يفسخ السدس من الطعام الجيد لأنا إن فسخنا في الطعام الجيد لكان بيع الطعام بالطعام متفاضلا وذلك لا يصح، وفي الأول يمكن لأن الجنسين مختلفان عند من أجازه.
وعندنا أن الوجه في ذلك ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وهو أن يفسخ الثلث في الطعام الجيد فيدفع ثلث الطعام الجيد إلى الورثة، ويدفع الثلث الطعام الردئ إليهم، وقيمة ذلك أجمع ثمانية دنانير، وهو ثلثا تركة الميت، ويدفع إلى الموصى له ثلث الطعام الردئ قيمته ديناران، وثلثا الطعام الجيد قيمته ثمانية دنانير، يكون عشرة، له قيمة طعامه ستة دنانير، وأربعة دنانير قدر المحاباة.
إذا باع في مرضه عبدا قيمته مائتان بمائة، فقد حابى بنصف عبده، فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يبرأ أو لا يبرأ، فإن برأ فقد لزم البيع، لأن العطاء المنجز يلزم في حق المعطى، فإن لم يبرأ أو مات فلا يخلو حاله من أن يكون قد
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوقوف والصدقات الخلاف كتاب الوقف تعريف الكتاب 3
2 كتاب قسمة الصدقات 13
3 في من يجوز إعطاء الزكاة به ومن لا يجوز 13
4 في أنه لا يجوز نقل الزكاة 16
5 في أن الفقير أسوأ حالا من المسكين 17
6 في أن الصدقة لا تحل لآل محمد (ص) 18
7 في أن قضاء دين الميت يدخل في قسمة في سبيل الله 20
8 المبسوط كتاب الوقوف والصدقات 25
9 نزهة الناظر عدد الصدقات الواجبة 45
10 مواضع استحباب الصدقة 46
11 مناسبات الصدقة في استحقاق الثواب 48
12 الدروس الشرعية كتاب الوقف 49
13 درس (1) الإقباض 52
14 درس (2) في شرط الواقف 55
15 درس (3) في جعل الوقف بعد الأولاد 57
16 درس (4) في الرجوع في الوقف 60
17 كتاب الصدقة 65
18 المسائل لابن طي في الوقف 67
19 الهبات والعطايا الخلاف كتاب الهبة 69
20 المسبوط كتاب الهبات 91
21 في العمرى والرقبى والسكنى 104
22 تبصرة المتعلمين كتاب الهبات وتوابعها 107
23 الهبة 107
24 في الوقف 108
25 في الوصايا 109
26 إرشاد الأذهان كتاب العطايا 113
27 في الهبة 113
28 في الوقف 114
29 في الأحكام 116
30 في الصدقة والحبس 117
31 في الوصايا 118
32 في الموصى به 120
33 في المبهمة 122
34 في الأوصياء 123
35 في الأحكام 124
36 في تصرفات المريض 126
37 كتاب الهبات وما يتبعها 126
38 تلخيص المرام كتاب الهبات وما يتبعها 129
39 الدروس الشرعية كتاب الهبة 145
40 درس (1) في قبض الولي 147
41 المسائل لابن طي كتاب العطايا 151
42 الاقرار الخلاف كتاب الاقرار 159
43 المبسوط كتاب الاقرار 177
44 تبصرة المتعلمين في الاقرار 227
45 إرشاد الأذهان في الاقرار 231
46 في أركانه 231
47 في تعقيب الاقرار بالمنافي 236
48 الدروس الشرعية كتاب الاقرار 239
49 درس (1) في الاقرار بالاقرار 241
50 درس (2) الاعتبار في المقر 243
51 درس (3) الاعتبار في المقر له 245
52 درس (4) الاعتبار في المقر به 248
53 درس (5) الاقرار بالمعين والمبهم 249
54 درس (6) الابهام في الجزء 252
55 درس (7) في الإضراب والاستثناء 255
56 درس (8) الاستثناء المستغرق 258
57 درس (9) الاستثناء من الأعيان 259
58 درس (10) في الاقرار بالنسب 260
59 المسائل لابن طي في الاقرار 267
60 الوصايا الخلاف كتاب الوصايا 271
61 في الوصية بحجة الاسلام من الثلث 278
62 في رد الوصي الوصية 279
63 في الوصية لأقربائه ومن بعد من الأقرباء 280
64 في من يعد جار الانسان 281
65 في الجمع بين المنجز والمعلق 283
66 جواز كون المرأة وصيا 286
67 في الوصية إلى رجلين وتفصيلها 286
68 في أنه إذا أوصى وأطلق 288
69 المبسوط كتاب الوصايا 293
70 في ذكر الأوصياء 343
71 في ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 351
72 الدروس الشرعية كتاب الوصايا 359
73 درس (1) في قبول الوصية 362
74 كتاب الوصية 365
75 درس (1) في وجوب الوصية 367
76 درس (2) في منجزات المريض 370
77 درس (3) في الاعتبار في الموصى له 372
78 درس (4) في تعيين الموصى له 374
79 فروع لابن الجنيد 376
80 درس (5) في الموصى به 376
81 درس (6) إذا أوصى له بعبر 378
82 المسائل لابن طي الوصية 381