عليه، وكيف تقوم؟ على القولين: أحدهما تقوم حبلى مع الولد، والثاني تقوم هي حبلى والولد إذا انفصل.
رجل له جارية حبلى بمملوك فأعتق حملها في مرضه المخوف، ثم أعتقها هي، نظرت، فإن خرجا من الثلث عتق الحمل لأنه يقدم في العتق الأسبق وتعتق الأم بعده فيعتقان جميعا، وإن لم يخرجا من الثلث، فإن كان قيمة الولد قدر الثلث، يعتق الولد وترق الأم، ولا يقرع بينهما، لأن الولد أسبق، ولو كان قيمة الولد أكثر من الثلث فإنه يعتق منه بقدر الثلث، ويرق الباقي، وإن كان قيمته أقل من الثلث فيعتق الولد ويعتق من الأم بقدر ما بقي من الثلث.
فإن أتت بولدين توأمين نظرت، فإن خرجوا من الثلث عتقوا كلهم، وإن خرج الولدان عتقا وترق الأم، وإن لم يخرجا من الثلث أقرع بينهما، لأنها شخصان وجمع عتقهما كالعبدين سواء.
المسألة بحالها فاتت بثلاثة أولاد، فإن خرجوا من الثلث عتقوا كلهم الأم والأولاد، وإن خرجوا الأولاد من الثلث عتقوا، ورقت الأم، وإن خرج الولدان من الثلث أقرع بينهم.
وكيف يقرع؟ على وجهين: أحدهما أنه يكتب ثلاث رقاع، رقعتين بالحرية وواحدة بالرق، فمن خرجت باسمه رقعة الحرية عتق، والوجه الثاني أنه يكتب رقعتان إحديهما بالحرية والثاني بالرق، فمن خرج باسمه رقعة الرق رق صاحبها، ويعتق الآخران، وإن خرجت رقعة الحرية يعتق هذا الذي خرجت له ويكتب رقعتان أخريان بالحرية والرق فمن خرجت رقعته بالحرية عتق.
جارية له حبلى فقال: متى أعتقت نصف حملك فاتت حرة، فإنه جعل عتق نصف حملها صفة لعتقها، ثم قال: نصف حملك حر نظرت، فإن خرجا من الثلث عتق نصف الحمل بالمباشرة وعتقت الأم بالصفة، وعتق النصف الباقي من الحمل بالسراية، لأن الحمل إذا أعتق نصفه سرى إلى الباقي، فقد حصل عتقهم في حالة واحدة.