وابن الجنيد والفاضل لأن الاستعفاف مشعر به.
ويقبل قوله في الإنفاق على الطفل وماله بالمعروف مع اليمين، ولو ادعى تقدم موت الموصي فأنكر الموصى عليه ولا بينة حلف المنكر، وكذا لو ادعى دفع المال إليه وأنكره.
ويقتصر الوصي على ما عين له، فلو جعل له النظر في ماله الموجود لم ينظر فيما يتجدد، ولو أطلق دخل المتجدد، وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام في الوصي يعزل الدين في بيته فيتلف يضمن للغرماء، وعليه الشيخ والقاضي إذا تمكن من الدفع، وفي المختلف إن تلف جميع المال ضمن وإلا تخير الغرماء، فإن أخذوا من الورثة رجعوا على الوصي المفرط.
ومن مات ولا ولي لأولاده فأمرهم إلى الحاكم، فينصب عليهم أمينا إما دائما أو في وقت معين أو شغل معين، ويشترط فيه العدالة وباقي الشرائط، ويملك الحاكم عزله متى شاء ولو فقد الحاكم أو تعذر مراجعته جاز لآحاد المؤمنين العدول التصرف بما فيه صلاح لأنه من باب التعاون على البر والتقوى ولشمول ولاية الإيمان.
ويجوز للموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا ولا تثبت الوصاية والرجوع إلا بشهادة ذكرين عدلين مسلمين.