فإن اختلفا في المدة فقال الصبي: أنفقت خمس سنين لأن أبي مات مذ خمس سنين، وقال الوصي: أنفقت عشر سنين، فالقول قول الصبي لأن الأصل أن لا موت.
وأما التزويج فليس الوصي أن يزوجه لأنه ليس من أهله، وربما اتهم، وكذلك ليس له أن يزوج الصغيرة التي يلي عليها، لأن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية.
إذا ثبت هذا فإن بلغ هذا الصغير نظرت: فإن بلغ رشيدا، فإنه يدفع إليه ماله وبطل ولاية الوصي، وإن بلغ غير رشيد نظرت: فإن كان مجنونا فالحكم فيه كالحكم في الصبي سواء، وإن كان غير مجنون غير أنه كان سفيها سواء كان غيره رشيد في ماله أو غير رشيد في ديته فإنه لا ينفك الحجر عنه بالبلوغ بلا خلاف، ويكون ولاية الوصي على ما كانت في جميع الأشياء، ويجب عليه الزكاة ويخرج عنه الوصي.
وإن جنى جناية فإن كانت الجناية على مال فإنه يخرج مما في يديه، ويلزم في ماله، وإن كان الجناية على النفس فإن كانت خطأ فالدية على عاقلته، والكفارة في ماله، وإن كانت عمدا فإنه يقاد به، لأنه مكلف إلا أن يعفو على مال فإنه يجب في ماله.
وأما التزويج فإن كان لا يحتاج إليه فإنه لا يزوجه، وإن احتاج إليه من حيث أنه يتبع النساء فإنه يزوجه حتى لا يزني ويحد، لأن التزويج أسهل من الحد عليه، ولا يزوجه أكثر من واحدة؟ لأن فيها كفاية، وإن طلقها فالطلاق يقع، فإن كان مطلقا فلا يزوجه، لكن يسريه لأنه ليس فيه أكثر من أن يحبلها، ولا يسريه أكثر من واحدة لأنه كفايته.
وأما نفقته فإنه ينفق عليه بالمعروف، فإن أنفق أكثر من ذلك كان ضامنا للزيادة، وإن كان ممن يتلف الطعام الرطب ويرميه ويفسده، فإنه يجلس ويطعمه.
وأما الكسوة فإنه ينظر: فإن كان ممن لا يخرق إذا خلق وبلى فإنه يلبسه