والسقاية فإنه يصح لأنه قربة، فأما إن أوصى بثلث ماله لأهل الذمة وأهل الحرب، فإنه تصح لهم عند المخالف، وعندنا يصح للذمي إذا كانوا أقاربه.
ولو أوصى ببناء كنيسة وبيعة لم تصح بلا خلاف، لأن دعاءهم وصلاتهم فيها ضلالة وكفر وبدعة.
وأما إن أوصى ببناء بيت ليسكن فيه المجتازون من أهل الذمة صحت لأنها منفعة والوصية بالمنفعة لهم صحيحة، وعندنا أيضا صحيحة، لأنه ربما سكنها المجتازون من المسلمين، وإن أوصى بقناديل الكنيسة والسرج فيها وفي البيع نظرت: فإن كان يراد للتعظيم وتكريم البيعة، فلا تصح، وإن أراد به الضوء والانتفاع فإنه يصح، وإن أوصى بكتب التوراة والإنجيل كانت الوصية باطلة، لأنهم بدلوها وغيروها، وما كان كذلك لا تصح الوصية به.
إذا أوصى لميت كانت باطلة، سواء علم أنه ميت أو ظن أنه حي وكان ميتا وفيه خلاف:
من ليس له وارث لا قريب ولا بعيد ولا مولى نعمة ولا حامي جريرة لا يصح أن يوصي بجميع ماله، وفيه خلاف.
تصح الوصية للذمي إذا كانوا أقاربه ولا تصح لأهل الحرب، وفيه خلاف.
إذا أوصي إليه أو أوصي له، من الناس من قال: ليس له القبول إلا بعد الموت في هذين الفصلين، وأما إن كان أوصي إليه قيل فيه وجهان: منهم من قال: له أن يقبل قبل الموت في حال حياته، ومنهم من قال: ليس له إلا بعد الوفاة، فمن قال:
له أن يقبل حال حياته فقبل فله الرد بكل حال سواء كان في وجه الموصي أو غيبته، وقال قوم: إن رد في حال حياته فليس له أن يرده إلا في وجهه، وإن كان غائبا حين يبلغه ويعلمه، وإن كان بعد الموت فليس له الرد إلا بعجز أو خيانة أو إقرار بالخيانة، وعندنا ليس له أن يرد بعد الموت، وله أن يرد في حال الحياة إذا علم، سواء كان في وجهه أو لم يكن، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.
رجل باع كر طعام قيمته اثنا عشر دينارا بكر شعير قيمته ستة دنانير فقد