كان صحيحا بأن يدخل بها فلها المهر وسالم لا ينعتق بحال، لأنه عتق بصفة وقد بينا أن ذلك لا يجوز.
المسألة السادسة: المسألة بحالها، فقال: يا سالم متى تزوجت فأنت حر حين تزويجي، نظرت، فإن أمهرها مهر المثل فإنه يكون ذلك من رأس المال، ويعتق سالم من الثلث، وإن كان أمهرها أكثر من مهر المثل نظرت، فإن كانت الزيادة على مهر مثلها وقيمة سالم يخرجان من الثلث، فإنه يعتق سالم، وتدفع تلك الزيادة إلى المرأة، وإن لم يخرجا من الثلث فتلك الزيادة تقسط بين المرأة وبين سالم.
وهذه المسائل كلها قد بينا أنها لا تصح على مذهبنا، إلا عتق ما باشره، وما علقه بصفة لا يصح، فإن كان ما باشره بنفسه يخرج من الثلث أعتقوا، وإلا ينعتق منه بقدر الثلث.
وأما العطية المؤخرة: إذا أوصى بعتق أو أوصى بمحاباة دفعة واحدة، نظرت: فإن لم يكن فيه عتق فإنه يسوى بينهم، لأن حال استحقاق وجوبه واحدة، وهو بعد الموت، فإن خرج كله من الثلث صح الكل، وإن لم يخرج من الثلث عندنا يقدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير، وإن اشتبهوا أقرع بينهم، وعند المخالف يقسط عليهم، وإذا كان فيه العتق والتدبير فعندنا أنه يقدم العتق، وفيهم من وافقنا على ذلك، وفيهم من لم يقدم، وإذا جمع بينهم وكانت عطية منجزة ومؤخرة، فإن عندنا يقدم المنجزة، وكذلك عند بعض من خالفنا، وفيهم من قال: لا يقدم، وإنما قلنا ذلك لأن العطية سابقة فوجب تقديمها ولأنها لزمت من جهة المعطي، والمؤخرة لم تلزم بعد.
إذا كان له عبدان فقال لأحدهما: إن مت من مرضي هذا فأنت حر، وقال للآخر: إن مت فأنت حر فهذان تدبيران تدبير مقيد وتدبير مطلق، فإن لم يمت من ذلك المرض وبرأ بطل التدبير المقيد، وإن مات بعد ذلك لم يعتق ذلك العبد، وإن مات من ذلك المرض فإن خرجا من الثلث عتقا وإن لم يخرجا من