التصرف فيما لا بد منه كحفظ المال ومؤنة اليتيم.
ولو قبل الوصي فعلا جاز، كما لو باع العين الموصى ببيعها، وعلى ما قلناه من اللزوم بالموت وعدم الرد فلا عبرة بقبول الوصي وعدمه، بل العبرة بعدم الرد الذي يبلغ الموصي، فإن حصل وإلا التزم.
والوصي أمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط، وله أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه، وفي غيره على الأقوى.
واستيفاء دينه مما في يده من غير مراجعة الحاكم سواء أمكنه إثباته عند الحاكم أم لا على الأقوى، وفي النهاية: لا يجوز أن يأخذ من تحت يده إلا ما يقوم له به البينة، وابن إدريس ظاهره جواز ذلك مع فقد البينة.
وكذا يقضي دين غيره مع علمه بعد إحلافه، وقيل: لا بد من الثبوت عند الحاكم وحكمه وهو قوي، ومنع ابن إدريس من شرائه لنفسه لامتناع كونه موجبا قابلا، وجوزه الشيخ للأصل ومكاتبة الهمداني.
وكذا له البيع على الطفل من ماله، وهل له الولاية على تزويج الطفل أو الطفلة؟ المروي الجواز، وحمله بعضهم على الإذن له في التزويج، ومنع بعضهم منه على الإطلاق، وبه فحوى رواية وله تزويج من بلغ فاسد العقل مع المصلحة.
وروى محمد بن مسلم جواز تفويض المضاربة إلى الوصي على نصف الربح مع صغر الأولاد، وبها قال الجماعة.
وقال ابن إدريس: الوصية إنما تنفذ في ثلث المال قبل موته، والربح تجدد بعد موته فلا تنفذ فيه الوصية.
ويجوز أن يوصي إليه بجعل إذا لم يزد عن أجرة المثل وإن زاد اشترط الخروج من الثلث في الزائد أو إجازة الورثة، ولو لم يجعل له فله أجرة المثل عن عمله، وفي النهاية والسرائر: له قدر كفايته، وفي التبيان والمبسوط: له أقل الأمرين، هذا مع الحاجة.
ومع الغنى يستعفف وجوبا عند ابن إدريس للآية، واستحبابا عند الشيخ