جد المولى عليه فلا تصح الوصية عندنا، وفيهم من قال: تصح، الوصية إلى أجنبي مع وجود الجد.
إذا مات الرجل وخلف أطفالا ومعهم الأم فإن لا تلي بنفسها على الأطفال إلا أن يكون الأب أوصى إليها، وقال بعضهم: لها أن تلي بنفسها.
رجل له أطفال ومعهم الأم فأوصى إلى رجل لينظر في مال الأطفال مع وجود أمهم قال من أجاز لها التولي بنفسها: إن الوصية باطلة لأنها أولى، وعندنا أنها صحيحة، لأنا بينا أنه ليس لها ذلك، لأنه لا دلالة عليه.
امرأة لها أطفال فأوصت إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها، فمن قال: لها الولاية بنفسها، قال: وصيتها إلى الأجنبي صحيحة، لأنه تلي بنفسها كما لو أوصى الأب إلى رجل كذلك هي مثله، وعندنا أن الوصية تبطل، لأنها لا تملك شيئا.
رجل أوصى بجارية لرجل فاتت بولد مملوك إما من زنا أو من زوج شرط عليه عندنا، وعندهم وإن لم يشرط، فهل ذلك المملوك للموصى له أم لا؟
نظرت، فإن أتت به بعد الوصية وقبل موت الموصي، فإن الولد للموصي، لأنها أتت به على ملكه، وإن أتت به بعد موت الموصي وبعد القبول، فيكون الولد والجارية للموصى له، وإن أتت به بعد موت الموصي وقبل القبول، قيل فيه قولان: مبنيان على القولين، فمن قال: لموصى له يملك بالموت والقبول، فإن الولد يكون للوارث، ومن قال: إنه مراعى فإن قبل تبينا أنه بالموت ملكه، فإن الولد يكون للموصى له.
فرع:
على هذا لو أوصى لرجل بجارية ولا مال له غيرها ولم تخرج من الثلث فاستحق الموصى له ثلث الجارية بالوصية، فإن أتت بولد من زوج أو من زنا من بعد موت الموصي وقبل القبول بنيت على القولين، فمن قال: إن الموصى له يملك بالموت والقبول، فإن الولد لورثة الموصي، ومن قال: هو مراعى فإن قبل