لم يخرجا من الثلث عتق غانم، ولم يعتق سالم، وعندنا أنه يعتق غانم بالمباشرة، وسالم لا يعتق على كل حال لأن العتق بصفة لا يصح عندنا.
والمسألة الثانية: قال لسالم: إذا أعتقت غانما فإن حر حين إعتاقي غانما، فقد علق عتقهما بحال واحد، ثم أعتق غانما في مرضه نظرت، فإن خرجا من الثلث عتقا لما تقدم، وإن لم يخرجا من الثلث عتق غانم، ولم يعتق سالم، وعلى مذهبنا مثل الأولى سواء، يعتق غانم بالمباشرة، ولا يعتق سالم بالصفة.
الثالثة: إذا كان له ثلاثة أعبد غانم وسالم وفائق، فقال لسالم وفائق: متى أعتقت غانما، فأنتما حران، فقد جعل عتق غانم صفة لهما، ثم أعتق غانما في مرضه نظرت، فإن خرجوا من الثلث عتقوا كلهم: غانم بالمباشرة وسالم وفائق بالصفة، وإن لم يخرجوا من الثلث عتق غانم، ثم نظرت، فإن لم يبق من الثلث لم يعتق سالم، ولا فائق، وإن بقي من الثلث شئ أقرع بينهما، وعلى مذهبنا مثل ما قدمناه سواء.
المسألة الرابعة: المسألة بحالها قال لسالم وفائق: متى أعتقت غانما فأنتما حران حين إعتاقي غانما، فقد علق إعتاقهم بحالة واحدة، ثم أعتق غانما في مرضه نظرت، فإن خرجوا من الثلث عتقوا، وإن لم يخرجوا من الثلث عتق غانم من الثلث، ثم ينظر إن لم يبق من الثلث شئ فلا يعتق أحدهما، وإن بقي من الثلث شئ أقرع بينهما، وعندنا أن هذه مثل الأول سواء.
المسألة الخامسة: إذا قال لعبده سالم: متى تزوجت فأنت حر، فقد جعل التزويج صفة لعتق سالم، ثم تزوج في مرضه، فإن كان أصدقها صداق مثلها، فإن مهرها يلزم من رأس المال، ويعتق سالم من الثلث، وإن أصدقها أكثر من مهر مثلها فقدر مهر مثلها من رأس المال، والزيادة على ذلك يكون من الثلث إن كانت هي غير وارثة تستحق هي من الثلث، لأن تلك الزيادة وصية ولا وصية لوارث، ثم نظرت: فإن خرجا من الثلث الزيادة وعتق سالم فإنه يعتق سالم، وإن لم يخرجا من الثلث تدفع الزيادة إلى المرأة ولا يعتق سالم، وعندنا أن تزويجه إذا