أجيزه، قال قوم: يقال أسقط ذلك الذي تعلمه وتظنه، والباقي القول قولك، إلا أن الموصى له متى يقم البينة بأنه كان علمه فإنه حينئذ لا يقبل قوله، لأن البينة أقوى من دعواه.
قال قوم: وهذا على قول من قال: إن إجازة الورثة إجازة على فعل الموصي، فأما على القول الآخر لا يجئ، لأنه يحتاج إلى القبض، وإن لم يشاهده فالقبض لا يصح كالهبة، إذا ثبت هذا فإنه لا يصح في تلك الزيادة لأنه إسقاط حق فلم يتعلق بالمجهول كالإبراء، فيقال له: قد صح له خمسمائة، وسقط هذه الخمس مائة، وما زاد على الخمس مائة فالقول قوله إلا أن يقيم له البينة فيحكم له بها.
إذا أوصى لرجل بعبد وكان يزيد على الثلث فأجاز الورثة ثم قال: إني عهدته وكان له مال عظيم، أو يقول: ما علمت أن عليه الدين، وظننت أن هذا العبد يزيد على الثلث يقدر يسير، والآن قد أتى على أكثر ماله فلا أجيزه، قيل فيه قولان: أحدهما كالمسألة التي قبلها في أنه يصح في القدر الذي يعلم، وهو اليسير الذي يدعي أنه كان يعلمه، والقول الثاني: تنفذ الوصية في جميع العبد.
والفرق بين هذه والتي قبلها أن هناك ما شاهده، ولم يعلم لأنه مجهول، وليس كذلك هاهنا، لأن العبد كان قد شاهده ويعلم كم قيمته، فلم يدخل فيه بجهالة.
إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله صح عندنا، وعندهم إن أجازت الورثة صح، ويكون بينهما، وإن لم تجز بطل في حق الوارث، ويصح في حق الأجنبي، ورجع على الورثة.
رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث، قد بينا مذهبنا فيه، وهو أن يمضى الأول منهما وإن اشتبه استعمل القرعة، وإن أجازت الورثة صحتا جميعا.
وقال المخالف: إن أجاز الورثة صحتا جميعا وإن لم تجز بطل في حق الوارث، وتصح في حق الأجنبي، ثم قال بعضهم: للأجنبي نصف الثلث، ومنهم