والأول أقوى لأن الضعف إذا كان مثلي النصيب على ما مضى فقد أثبت له ذلك دفعتين، لقوله " ضعفي " فيجب أن يكون له ذلك، لأنه لا فرق بين أن يقول: له ضعفا نصيبه، وبين أن يقول: ضعف ضعف نصيبه.
إذا قال: لفلان حظ من مالي أو نصيب أو قليل، فإنه يرجع إلى الورثة ويقال لهم: أعطوه ما يقع عليه اسم ذلك، كما أنه إذا قال: أعطوه شيئا من مالي، إلا أن يدعي الموصى له أكثر من ذلك وأن الورثة يعلمون ذلك، فإنه يكون القول قول الورثة مع يمينهم أنهم لا يعلمون، وكذلك في جزء وكثير سواء.
وأصحابنا قالوا في الجزء: أنه سهم من سبعة، وقالوا أيضا: سهم من عشرة، وإذا أوصي له بسهم من ماله كان له السدس وفيه خلاف.
وإذا قال: لفلان ثلث مالي ولآخر نصف مالي ولآخر ربع مالي، وأجازته الورثة بدئ بالأول فالأول، ويدخل النقص على الأخير، وإن لم يجيزوه وفي الأول ثلثه وسقط الآخران.
وقال المخالفون: إن أجازته الورثة يقسم المال عليهم من اثني عشر يعول إلى ثلاثة عشر مثل الورثة، وادعوا أنه لا خلاف فيها، وإذا لم يجيزوه فإنه تسقط الزيادة على الثلث ويقسم الثلث على ما ذكرناه على ثلاثة عشر سهما: لصاحب النصف ستة ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، يكون ثلاثة عشر.
وإذا أوصى لأحدهم بنصف ماله وللآخر بثلثه كان عندنا على ما مضى، وفيهم من قال: يفرض من خمسة: لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث سهمان، وعند آخرين بينهما نصفين.
إذا أوصى لرجل بكل ماله وللآخر بثلث ماله، فإن بدأ بالذي سمى له الكل وأجازت الورثة أخذ جميع المال وسقط الآخر، وإن بدأ بصاحب الثلث وأجازت الورثة الوصيتين أخذ هو ثلثه، والباقي صاحب الكل، وإن لم تجز الورثة وكانت البدأة بصاحب الكل أخذ الثلث وسقط الآخر، وإن كانت البدأة بصاحب الثلث أخذ الثلث وسقط صاحب الكل، فإن اشتبها استعمل القرعة على هذا الترتيب.