تجوز الوصية للحمل والوصية به إذا كان مخلوقا حال الوصية وخرج حيا، ومتى خرج ميتا لم تصح الوصية، ومتى خرج حيا فلا تخلو الوصية أن تكون مطلقة أو مقيدة، فالمطلقة إذا أوصى فقال: أوصيت لحمل هذه الجارية، والمقيدة إذا قال: أوصيت لحمل هذه الجارية من فلان، يعني وهو ابن فلان.
فإن أطلق نظرت: فإن أتت به لأقل من ستة أشهر فإنه تصح له الوصية، لأنا تبينا أنه كان موجودا حال الوصية، وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر، فلا يخلو: إما أن يكون لها زوج، أو تكون خالية من زوج، فإن كان لها زوج أو لها سيد، فلا تصح له الوصية، لأنه يحتمل أن يكون حدث بعد الوصية، وإن لم يكن لها زوج مثل أن يكون طلقها زوجها أو مات عنها، فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر - عندنا وعند بعضهم أربع سنين - ألحق النسب، فإذا ألحق النسب ثبتت له الوصية لأنا تبينا أنه كان موجودا حال الوصية وإن أتت به لأكثر من هذه المدة فإنه لا يلحق النسب فلا تثبت الوصية، لأنا تبينا أنه حدث بعد الوصية.
وأما إن كان مقيدا فقال: أوصيت لحمل هذه الجارية وهو من فلان، فإن أتت به لأقل من ستة أشهر ولحقه النسب فإنه تصح الوصية، لأنا تبينا أنه مخلوقا موجودا حال الوصية لأن أقل الحمل ستة أشهر، وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر فالحكم على ما مضى في المسألة الأولى:
فإن كان لها زوج فلا تصح له الوصية، لأنه يجوز أن يكون حدث بعد الوصية، وإن لم يكن لها زوج نظرت: فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر فإنه يلحق النسب، وتثبت له الوصية، وإن أتت به لأكثر من ذلك فإنه لا يلحق النسب، ولا تصح الوصية.
فإن أوصى لحمل جارية وقال: هو ابن فلان، فاتت به ونفاه زوجها باللعان صحت الوصية، لأنه ليس فيه أكثر من انقطاع النسب بين الولد ووالده، فأما من الأجنبي فلا، وقال قوم: هذا خطأ لأنه إذا نفى الولد باللعان، تبينا أنه ليس مخلوقا من مائه، فإذا لم يكن مخلوقا من مائة، لم يكن موجودا حال الوصية، فلا تصح