والأم، وسقط من كان من جهة الأب: المسألة من تسعة فيصير من عشرة، لأن هذا الموصى له يكون له أقل سهم من سهام الإخوة وأقل سهم هاهنا سهم أحد الإخوة من الأم وهم ثلاثة فيكون لهم ثلاثة أسهم، وللأخوة للأب والأم ستة أسهم، ولهذا سهم يصح من عشرة.
رجل خلف بنته وبنت ابنه وأختا من أب وأم فقال: أوصيت لفلان مثل نصيب ولدي، فإن المال كله للبنت عندنا بالفرض والرد، فلما أوصى له بمثل نصيبها صار لها النصف وللموصى له النصف، فإن أجازته أخذ النصف كملا، وإن لم تجزه أخذ الثلث والباقي لها.
وقال المخالف: المسألة من ستة: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت للأب والأم سهمان، ولهذا الموصى له سهم، فتعول المسألة إلى سبعة فلهذا له سبع المال، لأن أقل مال أولاده نصيب بنت الابن، ولا فرق في هذه المسألة أن يقول: أوصيت له بمثل نصيب ولدي، أو يقول: بمثل نصيب ورثتي، المسألة بحالها.
خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة، فقال: أوصيت له بمثل نصيب ولدي، فالمسألة تصح من ستة عشرة: للزوجة الثمن اثنان، وللبنت للصلب سبعة، وللموصى له سبعة وسقط الباقون.
وعندهم تصح من أربعة وعشرين تعول إلى ثمانية وعشرين، للبنت اثنا عشر، ولبنت الابن أربعة السدس، وللزوجة الثمن ثلاثة، يبقى خمسة يكون للأخت، ولهذا الموصى له أربعة، الجميع ثمانية وعشرون.
المسألة بحالها فقال: أوصيت له بمثل نصيب ورثتي، فهاهنا أقل ما لورثته نصيب الزوجة وهو الثمن، تعول عندهم إلى سبعة وعشرين، وعندنا تصح من ثمانية: للزوجة الثمن، وللموصى له ثمن آخر، ويبقى ستة أسهم للبنت للصلب، ويسقط الباقون.
المسألة بحالها وخلف أربع زوجات فقال: أوصيت له بمثل نصيب ورثتي،