الوصية، وهذا قريب.
إذا أوصى لذكر كان ما أوصى به له، وكذلك إذا أوصى لأنثى، وإن أوصى لذكر وأنثى كان بينهما بالسوية بلا خلاف، وإذا أوصى لحمل جارية فقال: إن كان في بطنها ذكر فله ديناران، وإن كان أنثى فلها دينار، فإن خرج ذكر كان له ديناران، وإن خرج أنثى كان لها دينار، وإن خرج ذكر وأنثى كان لهما ثلاثة دنانير.
وإن أوصى فقال: إن كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران وإن كان أنثى فلها دينار، فإن أتت بذكر فله ديناران، وإن أتت بأنثى فلها دينار، وإن أتت بهما فلا شئ لهما.
والفرق بين هذه وبين الأولى حيث قال: إن كان في بطنها ذكر فله ديناران وإن كان أنثى فلها دينار، وقد كان ذكر وأنثى، وليس كذلك هاهنا لأنه قال: إن كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران وإن كان أنثى فلها دينار: أراد إن كان كل الذي في بطنها ذكرا أو كل الذي في بطنها أنثى، وما وجد تلك الصفة لأنه كان كله ذكرا وأنثى.
إذا قال: أوصيت لما تحمل هذه الجارية، كانت باطلة، لأن الحمل غير موجود في الحال، وقال قوم: تصح لأن المعلوم أنها تحمل فيما بعد، وهذا غير صحيح، لأنها ربما لا تحمل ولأن من شأن المملك أن يكون موجودا غير معدوم.
فأما الوصية بالحمل: إذا كانت له جارية فحملت من زوج شرط عليه استرقاق الولد عندنا وعندهم من غير شرط، أو من زنا فأوصى بحملها لرجل، نظرت: فإن أتت به لأقل من ستة أشهر صحت الوصية به له، وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر، نظرت: فإن كان لها زوج لا تصح الوصية به، وإن لم يكن لها زوج نظرت، فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر فإنه تصح الوصية لأنه يلحق به النسب، فلذلك تصح الوصية، وإن أتت لأكثر من ذلك فلا يثبت النسب ولا تصح الوصية.