وقال المخالف: الورثة بالخيار بين أن يمنعوا عما زاد على الثلث أو يجيزوه، فإن لم يجيزوه فإن الثلث بينهما على أربعة: لصاحب الكل ثلاثة، ولصاحب الربع واحد، وعند غيرهم يكون بينهما نصفين، ولو أجازت الورثة قسم ذلك مثله.
إذا أوصى لرجل بغلام وقيمته خمس مائة، وأوصى لآخر بداره وهي تسوي ألفا، وأوصى لآخر بخمس مائة وماله كله ثلاثة آلاف، فقد أوصى بثلثي ماله، فإن أجازت الورثة أعطي كل مسمى حقه بلا خلاف، وإن لم تجز الوصية قدم الأول فالأول عندنا، فإن اشتبهوا استعملت القرعة.
وقال المخالف: يكون لكل واحد منهم نصف ما أوصي له به، بناء على ما مضى.
تصرف المريض في ماله إذا كان منجزا لأصحابنا فيه روايتان: إحديهما يكون من أصل الحال، والأخرى يكون من الثلث، وفيما زاد على الثلث لا يصح، وهو مذهب من خالفنا، وإذا لم يكن منجزا فلا خلاف أنه من الثلث.
إذا كان ورثته أغنياء يستحب له أن يوصي بثلث ماله، ويستوفي الثلث، وإن كانوا فقراء فالأفضل أن يكون وصيته فيما أقل من الثلث، وأما تصرف الصحيح فما كان منجزا من البيع والهبة فإنه من رأس المال، وما كان من وصيته من الثلث بلا خلاف.
إذا أوصى زيادة على الثلث فإن أجازته الورثة جاز وإن لم تجزه مضى في الثلث وأبطل فيما زاد عليه، سواء كانت الوصية للأجنبي أو للوارث، والقريب الذي ليس بوارث.
وقال بعضهم: إن كانت للأجنبي فللورثة المنع مما زاد على الثلث، وإن أجازت صح، لكن هل يكون هذا إجازة على فعل الموصي أو ابتداء هبة من الورثة؟ قيل فيه قولان: أحدهما يكون إجازة على فعل الموصي، والآخر أنه يكون ابتداء هبة من الورثة، هذا إذا أوصى لأجنبي.