من قال: يحصل للأجنبي ثلث المال بتمامه، لأنه ينقص من الثلث إذا كان معه من يزاحمه وليس هاهنا مزاحمة.
إذا أوصى لوارث بثلث ماله، ولأجنبي بثلث ماله وقال: إن أجاز الورثة فلكما وإن لم يجيزوا لي فنصيب الوارث لك أيها الأجنبي، فإن أجازوا فلهما، وإن لم يجيزوا يكون للأجنبي ثلث المال لأنه قد جعل له الثلث مطلقا، وجعل له نصيب الآخر بصفة وعندهم إن الوصية بالصفة جائزة، وهذا صحيح على مذهبنا أيضا.
إذا أوصى لرجل فقال: إن مت قبل موته أوصيت له بثلث مالي، وإن مت بعد موته فلزيد، نظرت: فإن مات قبل موته فالوصية للأول، وإن مات بعده كانت لزيد.
إذا قال: أوصيت لك بثلث مالي إن لم يقدم زيد، فإن قدم زيد، فقد أوصيت له، فإن مات هذا الموصي قبل قدوم زيد صحت الوصية للحاضر، وإن لم يمت حتى يقدم زيد فالوصية لزيد.
رجل له ابن وبنت فقال: قد أوصيت له بمثل نصيب ابني، فإن أجاز الورثة صحت لكن هذا أكثر من الثلث، لأن المسألة من ثلاثة: للابن سهمان، وللبنت سهم، وللموصى له سهمان يصير من خمسة، فإن لم تجز الورثة فله سهم من ثلاثة فيبقي سهمان على ثلاثة لا تصح، فيضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة، يكون للموصى له ثلاثة وللبنت سهمان وللابن أربعة.
فإن أجاز الابن ولم تجز البنت، فالمسألة من تسعة: للموصى له ثلاثة وللبنت سهمان، يبقى أربعة يحتاج أن ينقص من نصيب الابن القدر الذي أجازه والابن هاهنا يستحق خمسين، فما زاد على خمسين لا يمكن قسمته من هذا، لكن يضرب خمسة في تسعة، يكون خمسة وأربعين للموصى له ثلثه خمسة عشر، وللبنت عشر، يبقى عشرون، للابن منها خمسان ثمانية عشر يبقى سهمان، يضاف إلى نصيب الموصى له فيحصل له سبعة عشر، الجميع خمسة وأربعون.