فيكون له ربع الثمن، تصح من اثنين وثلاثين: للأربع زوجات أربعة الثمن، ولهذا ربع الثمن واحد، ويبقى سبعة وعشرون للبنت للصلب ويسقط الباقون، وعندهم تصح من ستة وتسعين.
ولو قال: أوصيت له بمثل نصيب أعظم ورثتي، يكون له مثل نصيب أكثرهم نصيبا، ولو قال: أوصيت له بمثل نصيب أقل ورثتي، يكون له مثل نصيب أقلهم نصيبا.
وإذا كان له ابن فقال: أوصيت له بنصيب ابني، فإن هذه وصية باطلة، وقال قوم: تصح الوصية، ويكون له كل المال، وهذا باطل لأن قوله: نصيب ابني، كأنه قال: ما يستحق ابني، وما يستحق ابنه لا يستحقه غيره، ولو قال: أوصيت له مثل نصيب ابني، وله ابن قاتل، فالوصية باطلة لأن الابن القاتل لا يرث، ولا يكون له نصيب، فكأنه قال: أوصيت بمثل نصيب من لا شئ له.
إذا أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولآخر بربع ماله، ولآخر بسدس ماله وكانوا متعينين، ثم قال لآخر: أوصيت له بمثل ما أوصيت لأحد هؤلاء الذين أوصيت لهم، فإنه يكون له نصيب أقلهم نصيبا هاهنا، ويكون عندنا له نصيب أقلهم نصيبا ممن تسلم الوصية له، فإن في الجميع لا تصح على أصلنا على ما سنبينه.
إذا قال: أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدي، فإن عندنا يكون له مثل نصيب أقل ورثته مرتين، وتصور المسألة في ابن وبنت: المال على ثلاثة، فللموصى له مثلا نصيب البنت سهمان، لأنها كان لها سهم من ثلاثة، يقسم المال على خمسة إذا أجازت الورثة الضعف، وقال قوم شذاذ: ضعف الشئ مثله.
وإذا قال: لفلان من مالي ضعفا نصيب أحد ورثتي، كان له أربعة أمثالها، وقال عامة الفقهاء: يكون له ثلاثة، لأنه ينبغي أن يضاف الضعف إلى النصيب، والضعف الذي هو مثلان إذا أضيفت إلى نصيب يكون له ثلاثة، ولو قال: لفلان ضعف ضعف نصيب ورثتي، كان ذلك أربعا.