دليلنا على القولين: روايات أصحابنا التي ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره.
مسألة 44: إذا أوصى إليه، وقال: من أوصيت إليه فهو وصيي، كانت هذه الوصية صحيحة.
وللشافعي فيه قولان: ذهب المزني وأبو إسحاق وجماعة إلى أن المسألة على قولين: أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال مالك وأبو حنيفة، والقول الثاني لا يصح، وفي أصحابه من قال: إن المسألة على قول واحد وهو أنها تجوز كما قلناه، واختاره أبو حامد الإسفرايني.
دليلنا: أن الأصل جوازه، ولا مانع في الشرع يمنع منه، فوجب أن يكون جائزا.
مسألة 45: إذا أوصى إليه وقال: متى أوصيت إلى فلان فهو وصيي، كانت الوصية صحيحة، واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال: هذه صحيحة قولا واحدا لأنه نص على الوصي الثاني، ومنهم من قال: هذا أيضا على قولين.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
في عدم وجوب الزكاة في أموال الصامتة للطفل وعدم وجوب الفطرة عليه مسألة 46: لا يجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة ولا فطرة عليه، وإنما تجب الزكاة في غلاته ومواشيه، وقال الشافعي: تجب في جميع أمواله، وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في جميع أمواله.
دليلنا: إجماع الفرقة، وهذه قد مضت في كتاب الزكاة مستوفاة.