وكذا إذا قال لامرأته: قد طلقتك بألف وقبلت ذلك، وأنكرت، كان القول قولها مع يمينها، فإذا حلفت سقطت الدعوى ولزمه الطلاق البائن بإقراره، ولم يثبت له الرجعة.
إذا قال: لفلان علي ألف درهم، ثم سكت، ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه، لزمه الألف، ولم يقبل منه ما ادعاه من المبيع، لأنه أقر بالألف ثم فسره بما يسقط ولم يصل به إقراره، وكذلك لو قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن مبيع، ثم سكت، ثم قال: قد قبضتها.
وإذا قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن مبيع، ثم سكت، ثم قال: لم أقبضه، قبل منه ذلك، لأن قوله بعد السكوت: " لم أقبضه " لا ينافي إقراره الأول لأنه قد يكون عليه ألف درهم ثمنا ولا يجب عليه تسليمها حتى يقبض المبيع، ولأن الأصل عدم القبض، وإذا قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبضه، لم يلزمه، ولا فرق بين أن يعين المبيع أو يطلقه.
إذا شهد عليه رجل أنه أقر لفلان بألف درهم، وشهد آخر أنه أقر له بألفين، وأضافا ذلك إلى سببين مختلفين، فقال أحدهما: ألف من ثمن ثوب، وقال الآخر:
ألفين من ثمن عبد، فإن شهادتهما لم تتفق على شئ واحد، لأن ثمن الثوب غير ثمن العبد، ويثبت له بالألف شاهد واحد، فله أن يحلف معه ويثبت له بالألفين شاهد واحد، فله أن يحلف معه.
فأما إذا أطلق ذلك ولم يضفاه إلى سببين مختلفين أو أضافاه إلى سبب متفق أو أضاف أحدهما إلى سبب وأطلق الآخر ففي المسائل الثلاث تتفق الشهادة على ألف، فيحكم له بألف بشهادتهما، ويحصل له بالألف الآخر شاهد واحد فيحلف معه ويستحق.
وإذا ثبت هذا، فلا فرق بين أن يشهد أحدهما بألف والآخر بألفين وبين أن يشهد أحدهما بمائة والآخر بمائتين أو بعشرة والآخر بعشرين أو بخمسة والآخر بعشرة أو بعشرة والآخر بمائة، سواء اتفق اللفظ أو اختلف، وكذلك إذا نقلا لفظ