أحدها: أن يمكن أن يكون ولدا له، فإن لم يمكن أن يكون ولدا له فلا يثبت مثل أن يقر له وللمقر ستة عشر سنة، وللمقر به عشر سنين.
الثاني: أن يكون مجهول النسب لأنه إذا كان معروف النسب فلا يثبت.
والثالث: أن لا ينازعه فيه غيره، لأنه إذا نازعه فيه غيره لم يثبت ما يقول إلا ببينة، فإذا حصلت هذه الشروط الثلاثة ثبت النسب.
وإن كان المقر به كبيرا فإنه يعتبر فيه أربعة شروط: الثلاثة التي ذكرناها.
والرابع: تصديق المقر به لأنه إذا كذبه في إقراره به لم يثبت نسبه منه فإذا ثبت هذا فإن أقر بصغير ووجدت الشرائط الثلاث فيه ثبت نسبه فإذا بلغ وأنكر أن يكون ولدا له لم يقبل منه ولم تسمع دعواه لذلك لأنه حكم عليه قبل أن يكون لكلامه حكم بأنه ابنه، فلا يسمع بعد الحكم دعواه، كما لو كان في يده صبي صغير محكوم له برقه فلما بلغ أنكر أن يكون عبدا له لم تسمع منه، لما تقدم من الحكم له بالرق قبل أن يكون لكلامه حكم.
فأما إذا أقر بنسب على غيره، مثل أن يقر بأخ، فإن كان صغيرا فبثلاثة شروط وإن كان كبيرا فبأربعة شروط على ما فصلناه، ويراعى في ذلك إقرار رجلين عدلين، أو رجل وامرأتين من الورثة، فإن لم يكن كذلك فلا يثبت النسب على ما بيناه، فإذا ثبت هذا فكل موضع ثبت النسب بالإقرار ثبت المال إلا في موضع واحد، وهو إذا كان إثبات الميراث يؤدي إلى إسقاطه مثل أن يقر الأخوان بابن للمورث، فإن نسبه يثبت، ولا يثبت له الميراث، لأنه لو ورث حجب الأخوين، وخرجا من كونهما وارثين، ويبطل الإقرار بالنسب لأنه إقرار ممن ليس بوارث، وإذا بطل النسب بطل الميراث، فلما أدى إثبات الميراث إلى إسقاطه، أسقط فيثبت النسب دونه، ولو قلنا: إنه يثبت الميراث أيضا كان قويا لأنه يكون قد ثبت نسبه بشهادتهما فتبعه الميراث لا بالإقرار، هذا في المقر الذي يثبت النسب بإقراره، وهو إذا كانا اثنين عدلين.
فإذا كان المقر واحدا أو كانا غير عدلين فإنه يثبت لهما الميراث بمقدار ما