يمينه على أنه تكفل وضمن من غير خيار، كان له ذلك ويحلف المقر له عليه، وكذلك في باقي المسائل.
إذا قال: لفلان علي ألف درهم مؤجلا إلى وقت كذا، لزمه الألف وهل يثبت التأجيل؟ من الناس من قال: يثبت التأجيل، وهو الصحيح، ومنهم من قال: على قولين، قد مضى في كتاب الضمان أن ضمان العهدة يصح وأن في الناس من قال: لا يصح، فأما ضمان الخلاص فلا يصح، ومعنى ذلك أن يضمن تخليص الدار المبيعة من مستحقها للمشتري، وذلك لا يصح لأنه ليس يقدر على تخليصها من يد مستحقها، لأنه لا يمكنه ذلك إلا بالشراء ولا يملك إجبار المستحق لها على البيع، فقد ضمن خلاص ما لا يملك تخليصه فلم يصح.
الإقرار بالعجمية يصح كما يصح بالعربية لأنها لغة ولأنها تنبئ عما في النفس من الضمير كالعربية، فإذا أقر بالعجمية عربي أو أقر بالعربية أعجمي فإن كان عالما بمعنى ما يقوله لزمه إقراره، وإن قال: قلت ذلك ولا أعرف معناه، فإن صدقه المقر له لم يلزمه شئ، وإن كذبه فالقول قول المقر مع يمينه أنه لم يدر معناه، لأن الظاهر من حال العربي أنه لا يعرف العجمية، ومن حال العجمي أنه لا يعرف العربية، فقدم قوله لهذا الظاهر.
إذا شهد عليه الشهود بإقراره ولم يقولوا: هو صحيح العقل، صحت الشهادة بذلك الإقرار، لأن الظاهر صحة إقراره ولأن الظاهر أنهم لا يتحملون الشهادة على من ليس بعاقل، فإن قالوا " وهو صحيح العقل " كان تأكيدا، فإن ادعى المشهود عليه بالإقرار أنه أقر وهو مجنون وأنكر المقر له ذلك، كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الجنون، لأن البينة تشهد على ظاهر الحال، فيجوز أن يخفى جنونه، ويكون المقر عالما به.
فأما إذا شهد عليه الشهود بالإقرار فادعى أنه كان مكرها على ذلك، لم يقبل منه لأن الأصل عدم الإكراه، وإن أقام البينة على أنه كان محبوسا أو مقيدا وادعى الإكراه قبل منه ذلك وكان القول قوله مع يمينه، لأن الظاهر من حال المحبوس