لأن الأصل أنه ما أعتقه.
إذا التقط لقيطا ورباه ثم أقر الملتقط بأنه عبد لفلان لم يقبل إقراره عليه بذلك، لأن الظاهر من اللقيط الحرية.
إذا أقر بأن العبد الذي في تركة أبيه لفلان، ثم قال: لا بل لفلان، كان بمنزلة قوله: " غصبته من فلان لا بل من فلان " وفيها قولان، ولا فرق بين أن يسلم بنفسه إلى الأول، وبين أن يسلمه إلى الحاكم، وفي الناس من قال في هذه المسألة: أنه لا يغرم للثاني، قولا واحدا، لأنه غير مفرط، لأن الإحاطة لم تؤخذ عليه بما يتعلق بتركة أبيه، فيجوز أن يعتقد شيئا فيها ويكون الأمر بخلافه، وقد أخذت عليه الإحاطة بما يتعلق بأفعاله ويجب في ماله، فإن أقر ثم رجع كان مفرطا في إقراره الأول، والأقوى في هذه أيضا أنه يغرم على ما قلناه في مسألة الغصب.
إذا شهدا على رجل بأنه أعتق عبده الذي في يده، فإن كانا عدلين حكم بعتق العبد، وإن لم يكونا عدلين فردت شهادتهما ثم اشتريا ذلك العبد من المشهود عليه صح الشراء، ويفارق إذا قال لامرأة: أنت أختي، وأنكرت المرأة ذلك ثم إنه تزوج بها في أنه لا يصح العقد من وجهين:
أحدهما: أنه إذا أقر بأنها أخته فقد أقر بأن فرجها حرام عليه، فإذا تزوج بها لم يقصد بذلك إلا المقام على الفرج الحرام، فلذلك لم يصح وليس كذلك هاهنا لأنهما إذا اشتريا هذا العبد فهما يقصدان غرضا صحيحا، وهو أن ينفذاه من الرق.
والثاني: أنه إذا صححنا الشراء أعتق العبد، وإذا صححنا النكاح لم تطلق المرأة فيبقي معها على فرج حرام، فلذلك لم يصح النكاح.
إذا ثبت صحة الشراء فإن العبد يعتق عليهما، وإنما منعناه من نفوذ العتق قبل الشراء لتعلق حق الغير به، فإذا سقط حق الغير نفذ إقرارهما بالعتق، كما إذا أتى المكاتب بمال الكتابة، فقال السيد: هذا المال لفلان غصبته عليه، قيل له: إما أن تقبضه وإما أن تبرئه، فإن قبضه لزمه رده على من أقر بأنه غصبه عليه.