فجميعها له، وإن كانت للواطئ فهو يستحق مقدار الثمن، وإن مات الواطئ قبل موتها عتقت الجارية بموته عندهم، لأنهم حكموا بأنها أم ولده.
ثم إذا ماتت بعد ذلك، فإن كان ولدها حيا ورثها وإن مات ولدها كان مالها موقوفا، لأنا لا نعلم أن الولاء للسيد أو للواطئ، وليس لسيدها أن يأخذ من تركتها بقدر الثمن، لأنه لا يستحق ذلك إلا على الواطئ، والميراث ليس له لأنه مات قبلها، ويفارق إذا ماتت قبل موت الواطئ، لأن ما في يدها يكون ملكا له، فلهذا قلنا: له بمقدار الثمن فيها، هذا إذا لم يرجع واحد منهما.
فأما إذا رجع سيدها عن دعوى البيع سقط الثمن عن الواطئ ولا يقبل رجوعه، ولا يسقط بإسقاطه حقها من الحرية، وحق ولدها، ويكون له المهر، وإن رجع الواطئ كان عليه الثمن لسيدها.
إذا ادعي عليه مالا بين يدي الحاكم، وقال: لا أقر ولا أنكر، قال له الحاكم:
هذا ليس بجواب فأجب بجواب صحيح فإن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على صاحبك، فإن لم يجب بجواب صحيح فالمستحب أن يكرر عليه ذلك ثلاث مرات، فإن لم يجب بجواب صحيح جعله ناكلا ورد اليمين على صاحبه، وإن رد اليمين على صاحبه بعد المرة الأولى جاز لأنه هو القدر الواجب، وإنما جعلناه ناكلا بذلك لأنه لو أجاب بجواب صحيح مع علمه بما يقول ثم امتنع عن اليمين جعل ناكلا، فإذا امتنع عن الجواب واليمين فأولى أن يكون ناكلا، وهكذا إذا قال: لا أدري ما يقول، لأن ذلك ليس بجواب صحيح، مع علمه بما يقول.
وإن قال: أقر ولا أنكر، لم يكن ذلك جوابا صحيحا، لاحتمال أن يريد أقر فيما بعد أو أقر بوحدانية الله تعالى، وكذلك يحتمل قوله: " ولا أنكر " ولا أنكر فضلك أو لا أنكر وحدانية الله، وإذا كان ذلك محتملا لم يصح جوابه حتى يقطع الاحتمال، ويصرح بالجواب، حتى يمكن الحاكم أن يحكم به، وكذلك إن قال: أنا مقر أو منكر، لم يكن ذلك جوابا صحيحا، فإن قال: أنا مقر بما يدعيه