والمقيد أنه مكره على تصرفه وإقراره.
إذا قال: لفلان علي درهم ودرهمان، لزمه ثلاثة دراهم لأنه عطف الدرهمين على الدرهم، والمعطوف غير المعطوف عليه، ولو قال: له علي درهم في عشرة، فإن أراد بذلك ضرب الحساب لزمه عشرة دراهم، لأن الواحد في عشرة عند من عرف الحساب عشرة، وإن لم يرد الحساب لم يلزمه إلا درهم، ويكون معناه " درهم له في عشرة لي " كما لو قال: له علي ثوب في منديل.
إذا قال: تملكت هذه الدار من فلان، فقد أقر له بالدار، وادعى أن ملكه زال عنها وملكها هو، فالقول قول المقر له من ذلك، وكذلك إن قال: هذه الدار قبضتها من يد فلان، فإنه أقر باليد فيجب عليه تسليمها إليه، وهو مدع لسقوط حق اليد وانتقاله إليه، فعليه البينة، والقول قول المقر له مع يمينه، فأما إذا قال: هذه الدار تملكتها على يد فلان، أو قبضتها على يد فلان، فليس ذلك بإقرار له بالملك، ولا باليد، لأن ظاهر اللفظ أنه قبضها أو ابتاعها بمعونته ووساطته فلم يكن ذلك إقرارا له به بملك ولا يد.
إذا قال: كان لفلان علي ألف درهم، قيل: فيه وجهان: أحدهما أن ذلك يكون إقرارا بالألف وهو مدع براءة ذمته فعليه البينة، والقول قول المقر له أنه ما برئ إليه منها، والوجه الثاني أن ذلك لا يكون إقرارا ولا يلزمه شئ لأنه إذا ادعى فقال: كان لي عليه ألف درهم، لم يسمع الحاكم منه هذه الدعوى لأنها دعوى لا تقتضي ملكا فكذلك هاهنا، والأول أقوى.
إذا ادعى رجل على صبي البلوغ وأنكر الصبي، فعلى الرجل البينة على بلوغه، وقد تقوم البينة عليه بذلك بإقراره على نفسه بالبلوغ أو باستيفاء عدد سن البلوغ، وهو أن يشهد أنه ولد في سنة كذا، فيكون له إلى هذه السنة خمس عشرة سنة، أو شاهدوه وقد أنزل، فإن لم يكن للمدعي بينة بذلك لم يحلف الصبي وكان القول قوله بغير يمين لأن إثبات اليمين تؤدي إلى نفيها وإسقاطها، لأنه إذا حلف أنه صبي وحكمنا بصباه أبطلنا يمينه لأن يمين الصبي لا تصح، وكل ما