المواجه بها - وهي شرط في وقوع الأخرى - لم تقع تلك، فكان إثبات الإيقاع يؤدي إلى إسقاطه وكذلك إذا قال: لو طلقتك غدا فأنت طالق اليوم، فيكون الحكم على ما ذكرناه.
وفيهم من قال: تقع الطلقة المواجه بها في هذه المواضع، ولا تقع الأخرى، وليس بشئ عندهم، وعلى مذهبنا لا يصح كل ذلك لأن الطلاق بشرط لا يصح عندنا على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
إذا قال لأمته: إن صليت مكشوفة الرأس غدا مع وجود السترة فأنت حرة اليوم، فصلت مكشوفة الرأس من الغد، لم يقع العتق عليها، لأن إيقاعه يؤدي إلى سقوطه، لأن إطلاق اللفظ يرجع إلى الصلاة الصحيحة، والحرة لا تصح صلاتها مكشوفة الرأس، فإذا أوقعنا العتق لم تصح صلاتها لأنها حرة، وإذا لم تصح صلاتها لم يقع العتق فكان إثباته يؤدي إلى نفيه وإسقاطه، فلم يثبت، والمسألة مفروضة إذا كان معها سترة وتركتها وصلت مكشوفة الرأس، وهذا لا يصح عندنا لأنه عتق بشرط، وذلك لا يصح وإن كانت لا تصح أيضا من الوجه الذي ذكروه.
إن ادعي على صبي أنه بلغ فأنكر ذلك، لم يحلف، وكان القول قول الصبي من غير يمين، لأن إثبات اليمين عليه يؤدي إلى نفيها لأنه إذا حلف أنه صبي لم يبلغ ثبت صباه، وإذا ثبت صباه لم يصح يمينه، لأن يمين الصبي لا يصح ولا ينعقد، فلما كان إثباتها يؤدي إلى نفيها لم يثبت في الأصل بحال.
إذا دخلت إلى دار الإسلام امرأة معها ولد، فأقر رجل أنه ابنه، ثبت النسب لأنه أقر بصغير مجهول النسب مع وجود الإمكان وعدم المنازع، والاعتبار بالإمكان، اللهم إلا أن يعلم أنه لم يخرج إلى بلاد الروم، ولم تدخل المرأة إلى بلاد الإسلام فإن علم ذلك لم يقبل إقراره.
وقال بعض المخالفين: وإن كان ظاهر الحال أنه لم يخرج إلى بلاد الحرب ولا خرجت إلى بلاد الإسلام إذا جوزنا أن يكون بعثت إليها بالنطفة في