الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق١ - الصفحة ٢١٤
أدى إثباته إلى نفيه لم يكن لإثباته معنى.
إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغ نظر: فإن لم يبلغ بعد القدر الذي يجوز أن يبلغ فيه لم يقبل إقراره، وإن كان بلغ القدر الذي يبلغ فيه صح إقراره، وحكم ببلوغه، لأنه أقر بما يمكن صدقه فيه، وكذلك الصبية إذا أقرت بأنها حاضت فإن كان ذلك في وقت الإمكان حكم ببلوغها، وإن لم يكن في وقت الإمكان لم يقبل منها ذلك، وإذا قبلنا قوله لا يحلف لأنه لا يتعلق به حق لغيره، وإنما يتعلق به حق نفسه.
إذا أقر بمال لعبد رجل صح الإقرار، وكان ذلك إقرارا لسيده لأن العبد يجوز أن يثبت له مال، وإذا ثبت له باكتساب أو غيره ثبت لسيده، وإن أقر بمال لبهيمة رجل لم يصح الإقرار لأن البهيمة لا يثبت لها مال، وبهذا يفارق العبد لأن العبد يثبت له المال بالاكتساب وغيره، وإن قال: له علي بسبب هذه البهيمة ألف درهم، كان ذلك إقرارا بالألف ومعنى السبب أن يكون الألف ثبت عليه بأرش جناية منه عليها أو أجرة منافعها، وما أشبه ذلك.
إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر، فلا خلاف أن نسبه لا يثبت، فأما المال الذي حصل في يد المقر فإنه يثبت المشاركة، فمذهبنا أنه يلزمه بمقدار حصته، فيكون له ثلث ما في يده، ثم على هذا الحساب، وفيه خلاف.
إذا كان الوارث جماعة فأقر اثنان رجلان أو رجل وامرأتان بابن ثبت نسبه إذا كانا مرضيي الشهادة وإن لم يكونا عدولا لم يثبت نسبه، ولزمهما بمقدار حصتهما.
الإقرار بالنسب لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون المقر بالنسب مقرا على نفسه بالنسب، أو غيره.
فإن كان على نفسه مثل أن يقر بأنه ابنه نظر: فإن كان المقر به صغيرا اعتبر فيه ثلاثة شروط:
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست