أو منكر لما يدعيه، كان جوابا صحيحا، فأما إذا قال: لي عليك ألف درهم، فقال: نعم، أو قال: أجل، كان ذلك إقرارا.
إذا قال: وهبت لفلان هذه الجارية أو هذه الدار وقبضها، فأقر له بالهبة والقبض، ثم قال: ما كان قبضها وإنما كنا توافقنا على الإقرار بالقبض ولم يحصل القبض، فحلفوه أن الدار كانت مقبوضة له حين الإقرار، قال قوم: إن كان المقر لم يتول إقباضها قبل منه ذلك، وحلف المقر له، لأنه لا يكذب نفسه في القبض الذي أقر به، لأنه يقول: أرسلني وكيلي بأنه أقبض الدار فأقررت بذلك، ثم بان أنه ما كان أقبضها إياه، فأما إذا كان تولى الإقباض بنفسه، لم يسمع منه ذلك، ولا يحلف المقر له لأنه يكذب إقراره بتلك الدعوى.
وقال قوم: تسمع منه تلك الدعوى ويحلف، سواء تولى القبض بنفسه أو ناب عنه وكيله، لأن العادة جرت في المعاملات أنهم يقدمون الإشهاد فيها على القبض والتسليم، وإذا كان كذلك يسمع قوله، وحلف المقر له، وهذا هو الصحيح.
وكذلك إذا أقر بتسليم المبيع أو الثمن فادعى أنه أقر بذلك قبل القبض والتسليم، وطالب بيمين صاحبه، فإنه يحلف لمثل ما قلناه، وكذلك إذا أقر فقال: له علي ألف درهم، ثم قال: كان واعدني أن يقرضني ألفا وتوافقنا على الإقرار بها قبل القبض فحلفوه أني قبضتها ثم أقررت بها، فإنه يحلف على ذلك لمثل ما ذكرناه.
فأما إذا شهد عليه شاهدان بالهبة والقبض، فشهدا أنه وهب هذه الدار لفلان وأقبضها إياه ثم ادعى أنه ما كان أقبضه، وطلب يمينه على أنه كان أقبضها لم يسمع منه ذلك، لأن فيه طعنا على البينة، لأنها شهدت بنفس القبض، فأما إذا شهدت بإقراره بالقبض، فقال: صدقت البينة قد أقررت بذلك قبل أن أقبضها إياه فحلفوه أني ما أقبضتها حين أقررت، حلف على ذلك لأنه لا يكذب البينة لما ذكرنا.