قال: لك علي ألف درهم إن شهد لك به شاهدان، لما ذكرناه، ولو قال: إن شهد لك علي شاهدان بألف فهما صادقان، لزمه الإقرار بالألف في الحال، لأن الشاهدين إذا صدقا في شهادتهما عليه بالألف إذا شهدا، فإن الحق واجب عليه شهدا أو لم يشهدا.
إذا قال: هذا الشئ لك بألف إن شئت، كان ذلك إيجابا للبيع، ولا يكون إقرارا، والبيع يجوز أن يتعلق بمشيئة المشتري، لأنه لا يشتري إلا باختياره ومشيئته، فقد شرط في العقد ما يقتضيه إطلاقه، فإذا ثبت أنه بيع كان بالخيار بين أن يقبل أو لا يقبل، والخيار ثابت لهما في المجلس، ما لم يتفرقا.
إذا كان في يده عبد فأقر له لزيد وصدقه زيد على إقراره، وأقر العبد بنفسه لعمرو، وصدقه على إقراره لم يصح إقرار العبد، ويصح إقرار سيده به لأن يد السيد ثابتة على العبد لأنه ملكه، ويد العبد ليست ثابتة على نفسه، لأنه لا يملك نفسه، ولأن إقرار العبد إقرار بمال السيد عليه، فلا يقبل إقراره، وإنما يقبل إقراره في الجنايات التي تتعلق برقبته أو إتلاف الأموال، هذا إذا صدق السيد المقر له.
فأما إذا كذب السيد في إقراره فهل يبقى العبد على رقه أو يعتق؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يعتق لأن الذي كان في يده أقر بأنه ليس له، والذي أقر له به قد أنكر، وإقرار العبد ما صح، فما ثبت عليه ملك لأحد.
والثاني: أنه يبقى على رقه لأنه قد ثبت أنه كان رقيقا في يده، فإذا أقر به لغيره ورده الغير بقي على ما كان عليه من رقه، والأول أقوى، ومن قال: يبقى على رقه، ففيه الأوجه الثلاثة التي مضت في كتاب الصلح، ومن قال: يعتق، فلا كلام.
إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوك له، وأنكر الرجل ذلك، كان القول قول المدعى عليه مع يمينه، لأن الظاهر من حاله الحرية، وإن لم ينكر دعواه وأقر بما ادعاه من الرق، ثم ادعى أنه أعتقه وأنكر سيده ذلك، كان القول قول سيده