إبل أو من إبل، أو حنطة في سفينة أو في جراب أو في غوارة أو في صاع، لم يدخل الوعاء في الغصب، وهكذا لو قال: غصبتك ثوبا قوهيا في منديل أو ثيابا في عيبة، أو قال: غصبتك فصا في خاتم أو خاتما في فص أو سيفا في حمالة أو حمالة في سيف، لأن كل هذا قد يتميز من صاحبه فينزع الفص من الخاتم والخاتم من الفص، وهكذا لو قال: غصبتك طيرا في قفص أو في شبكة، كان غاصبا للطير دون القفص والشبكة، ومثله لو قال: غصبتك زيتا في زق وعسلا في عكة أو شهدا في جونة، وكذلك لو قال: غصبتك جرة فيها زيت، وقفصا فيها طير، وعكة فيها سمن، كان غاصبا للجرة والقفص والعكة دون الزيت والطير والسمن، إلا أن يبين فيقول: غصبت عكة وسمنا وجرة وزيتا، فإذا قال هذا فهو غاصب للشيئين معا.
إذا قال: له عندي عبد عليه عمامة، دخلت العمامة في الإقرار، وإذا قال: له عندي دابة عليها سرج، لم يدخل السرج في الإقرار، والفرق بينهما أن العبد يثبت يده على ما عليه فيكون لمولاه المقر له، والدابة لا يثبت لها يد على ما عليها فلا يكون ما عليها لصاحبها إلا بالإقرار، وقوله " عليها سرج "، ليس بإقرار بالسرج، فافترقا.
إذا قال: له علي كذا، نظر: فإن أطلق ذلك كان كما لو قال: له علي شئ، فإن له أن يفسره بأي قدر شاء من الأموال، فإن فسره بما لا يتمول ولا ينتفع به كالخنزير لم يقبل وإن فسره بما لا يتمول وينتفع به كالكلب والسرجين وغيرهما فعلى ما مضى من الوجهين، وإن قيده بالدراهم نظر: فإن قال: كذا درهما، لزمه درهم واحد، لأنه أخرجه مخرج التفسير فكان تفسيرا لكذا، وإن قال: درهم، " بالرفع " لزمه درهم واحد، ومعناه كذا هو درهم أي الذي أقر به درهم.
وإن قال: درهم، " بالكسر " لزمه أقل من درهم فبأي قدر فسره قبل منه لأنه يحتمل أن يريد بعض درهم، لأن " كذا " عبارة عن البعض وعن الجملة، وفي الناس من قال: يلزمه درهم واحد، والأصح الأول للاحتمال.