بذلك وقد وصفه بصفتين إحديهما أنها وديعة، والأخرى أنها دين، أو مضاربة ودين، وهذا لا يحتمل إلا وديعة أو مضاربة تعدى فيها فصارت مضمونة عليه فإذا فسره بذلك قبل منه.
وإن قال: له عندي ألف درهم وديعة شرط علي أني ضامن لها، كان ذلك إقرارا بالوديعة ولم يلزم الضمان الذي شرط عليه، لأن ما كان أصله أمانة لا يصير مضمونا بشرط، وما يكون مضمونا لا يصير أمانة بشرط، لأنه لو شرط على المستام أن يكون مال السوم أمانة، أو شرط في العارية أن يكون أمانة عند الشافعي لم تصر أمانة بشرط، وعندنا العارية أمانة فإن شرط الضمان صارت مضمونة عليه.
إذا قال: لفلان علي ألف درهم في ذمتي، ثم جاء بألف، وقال: كان الألف التي أقررت لك بها وديعة عندي وهذا بدلها، صح ذلك لأنه يجوز أن تكون قد تلفت بتفريط منه فلزمه ضمانها فأتى ببدلها، وإن قال: هذا الألف الذي أقررت به لك وكان وديعة لك عندي، قيل فيه وجهان: أحدهما يقبل تفسيره لأنه يجوز أن يكون وديعة وتكون مضمونة عليه في ذمته بتعديه فيها، والثاني أنه لا يقبل منه ذلك، فيكون للمقر له الألف الذي أحضره، ويطالبه بما أقر به - وهو الأقوى - ولا يقبل منه تفسيره إياه بالوديعة.
ويفارق المسألة المتقدمة، لأنه أطلق في تلك المسألة الإقرار، ولم يصرح على جهة بعينها، وليس كذلك هاهنا لأنه نص فيها على المحل وهو الذمة فلم يقبل تفسيره بما ليس بثابت عليه في ذمته، لأن الوديعة ما دامت باقية فليست مضمونة عليه في ذمته، وإنما يضمنها في ذمته إذا تلفت بالتعدي.
إذا قال: له علي ألف درهم، ثم قال: كانت لك عندي وديعة وكان عندي أنها باقية فأقررت لك بها فإذا هي أنها تالفة في ذلك الوقت، لم يقبل منه ذلك لأنه يكذب إقراره المتقدم، ولو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل منه، لأنه فسر إقراره بوديعة ولم يكذب إقراره المتقدم وإنما ادعى تلف ما أقر به بعد ثبوته بإقراره.
إذا قال: له في هذا العبد ألف درهم، صح إقراره بذلك ورجع إليه في