للجارية، فيكون القول قول المقر مع يمينه، وعلى المقر له بينة.
وإقرار العبد لا يجوز في المال إلا بإذن سيده لأنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مأذونا له في التجارة أو غير مأذون له.
فإن كان غير مأذون له فأقر لم يخل إقراره من ثلاثة أحوال: إما أن يقر بحق على بدنه، أو في المال، أو بما يتعلق به حق على البدن وحق في المال مثل السرقة، فإن أقر بما يوجب حقا على بدنه مثل القصاص والقطع والجلد لم يقبل منه، ولا يجب عليه الحد، لأنه أقر على مال الغير إلا أن يصدقه مولاه أو يقوم عليه بينة، وإن أقر بما يوجب حقا في المال مثل أن يقول: أتلفت مال فلان أو جنيت جناية خطأ يجب بها مال أو استقرضت منه مالا فأتلفته، فإنه لا يقبل إقراره بذلك على مولاه، بلا خلاف، ولا يباع منه شئ بذلك، ويكون في ذمته إذا أعتق يتبع به، وإن أقر بما يوجب الأمرين مثل السرقة لا يقطع عندنا، وعندهم يقطع، وهل يباع منه بقدر المال المسروق؟ فعندنا لا يباع، وعندهم على قولين.
وإن كان مأذونا له في التجارة نظر: فإن أقر بما يوجب حقا على بدنه قبل عندهم، وعندنا لا يقبل، وإن أقر بما يوجب مالا نظر: فإن كان لا يتعلق بما أذن له فيه من التجارة مثل أن يقول: أتلفت مال فلان أو غصبت منه مالا أو استقرضت منه مالا، فإن الاستقراض لا يدخل في الإذن في التجارة، فإنه لا يقبل على ما بيناه، ويكون في ذمته يتبع به إذا أعتق.
وإن كان يتعلق بالتجارة مثل ثمن المبيع وأرش المعيب، وما أشبه ذلك، فإنه يقبل إقراره، لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به، إلا أنه ينظر فيه: فإن كان الإقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قبل وقضي منه، وإن كان أكثر كان الفاضل في يده يتبع به إذا أعتق.
إذا قال: لفلان عندي ألف درهم، فجاء بألف، وقال: هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة، كان القول في ذلك قوله، وفيها خلاف.
إذا قال: لفلان عندي ألف درهم وديعة ودينا أو مضاربة ودينا، صح إقراره