فبحق العادة، هذا في البلاد التي عادتهم الوزن.
فإن أقر بدرهم صغير في بلد وزنه واف فهو صغير وازن، وإن كان للناس دراهم صغار القدور، فإن قال: دريهم، فهو وازن، وإن قال: درهم كبير، فهو وازن، فإن كان في البلد دراهم كبار القدور فهو درهم وازن منها.
وإن قال: له علي ألف درهم زيف - وهي جمع زائف، وهي التي لا يجوز بين الناس - يرجع إليه فإن فسره بزيف لا فضة فيها بحال، لم يقبل منه سواء وصله بإقراره أو فصله، لأن قوله: ألف درهم، لا يقع على ما لا فضة فيها، لأنها لا تسمى دراهم، فلا يقبل تفسيره، وإن فسره بزيف فيه فضة مثل الدراهم التي فيها غش، قبل منه سواء كان متصلا أو منفصلا، وإن قال: من سكة كذا، قبل منه، وفي الناس من قال: إنه يقبل منه إن قال متصلا، ولا يقبل منه إن قال منفصلا، وهو الأقوى.
إذا أقر بدراهم رجع إليه في تفسيرها في السكة، فبأي سكة فسرها قبل منه سواء فسرها بسكة بلده أو بسكة بلد أخرى لا يجوز في بلد الإقرار جوازها في ذلك البلد، ولا يكون مطلق إقراره راجعا إلى سكة البلد الذي أقر فيه، هذا إذا كانا في الوزن سواء، وفي الناس من قال: يلزمه من دراهم بلده، وهو الأقوى عندي.
إذا قال: له علي درهم في دينار، لزمه درهم، ثم يرجع إليه في معنى قوله:
" في دينار "، فإن قال: أردت به مع دينار، لزمه الدينار أيضا ويكون يستعمل " في بمعنى مع "، كما يقال: جاء الأمير في جيش عظيم، ولا يلزمه بمجرد إقراره إلا درهم واحد، لأنه يحتمل أنه يريد " أقرضني درهما في ثمن دينار " فيكون عليه درهم في دينار على هذا التفسير، وإن قال: وزن لنفسه درهما في ثمن بعض دينار، فيكون الحكم فيه كما لو قال: له في ثمن هذا العبد ألف درهم، وقد مضى.
إذا أقر فقال: له علي درهم ودرهم، لزمه درهمان، لأن الثاني معطوف على الأول بواو، فلا يحتمل التكرار، وكذلك لو قال: درهم ودرهم ودرهم، فالثاني