فإذا ثبت أنه يعتق فإن الولاء يكون موقوفا، فإن رجع البائع وقال: كنت أعتقته وقد صدق الشاهدان، رد الثمن عليهما وثبت له الولاء، وإن رجع الشاهدان ولم يرجع البائع فقالا: كذبنا عليه، حكمنا بأنه عتق عليهما من ملكهما وثبت الولاء لهما، وإن لم يرجع أحد منهم كان الولاء موقوفا، فإن مات العبد كان ميراثه موقوفا، وقال قوم - وهو الأقوى -: أنه يكون من ميراثه لهما قدر الثمن، لأن من له حق منعه ثم قدر عليه أخذه، ولا يخلو المشتريان في قولهما في العتق من صدق أو كذب، فإن كانا صادقين فإن الثمن دين لهما على الجاحد، لأنه باع من لا يملكه وما تركه فهو لمولاه، فلهما قدر الثمن منه، وإن كان قولهما كذبا فهو عبدهما وما ترك لهما، فباليقين إن لهما قدر الثمن من مال الميت، هذا إذا لم يكن له وارث غير بائعه، وترك أكثر من الثمن.
فإن كان ما ترك أقل من الثمن، لم يكن لهما غيره، وما زاد على قدر الثمن ينبغي أن يكون موقوفا.
إذا أقر بألف درهم نقص - وهي جمع ناقص - كان وصفه إياها بأنها نقص بمنزلة الاستثناء، ثم ينظر فإن ذكر ذلك متصلا به في لفظه قبل، كما يقبل الاستثناء، وإن كان منفصلا عنه لم يقبل منه لأن إطلاق اللفظ يقتضي الوزن الوافي، وإنما يقبل منه ما يسقط بعضه بلفظ متصل، مثل الاستثناء، هذا إذا كان في بلد وزنهم واف لأن الإطلاق في ذلك البلد التمام والوفاء، فأما إذا كان في بلد دراهم ناقصة - مثل خوارزم، فإن درهمهم فيه أربعة دوانيق ونصف بوزن الإسلام، وطبرية الشام فيها نصف وقيراط - فإذا أقر بدرهم كان درهما من دراهم البلد اعتبارا بعادتهم كما إذا أطلق النقد رجع إلى نقدهم ووزنهم.
وفي الناس من قال: يرجع إقراره في ذلك البلد إلى الوزن الوافي، لأنه وزن الإسلام، والأول أقوى، وإن كان في بلد يتعاملون به عددا فقال: له عندي ألف درهم، وجب عليه أن يكون عددا اعتبارا بالعادة، وإذا قال: له علي مائة درهم عددا وهي وازنة، فيلزمه مائة عددا ووزنا فأما العدد فبحق النطق، والوزن