ولا ينفذ إقراره في حق المشتري لأنه حصل له عوض في هذه المسألة، ويفارق المسألة التي قبلها لأنه لم يحصل له عوض، وفي الناس من قال: هذا على قولين سواء حصل عوض أو لم يحصل.
إذا قال: غصبت هذا العبد من أحد كما، لزمه الإقرار لأنه إقرار من جائز الأمر بما يصح الإقرار به لمن يصح الإقرار له، ثم يرجع إلى بيان المقر فقيل له: بين المقر له من هو منهما؟ فإن قال: لا أعرفه بعينه، فإن قالا: صدق، انتزع العبد من يده وكانا خصمين فيه، وإن كذباه وادعى كل واحد منهما علمه بأنه له دون صاحبه، كان القول قوله مع يمينه، لأنه أعلم بما يعلمه وبما لا يعلمه، وإذا حلف انتزع العبد من يده، وكانا خصمين فيه وهما متساويان في الدعوى وعدم اليد، فإن أقام أحدهما البينة حكم له، وإن أقاما جميعا البينة تعارضتا، وسنبين كيفية الحكم فيها، وإن لم يكن مع واحد منهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه، فإن حلف واحد منهما ونكل الآخر حكم له، وإن حلفا جميعا وقف لهما حتى يصطلحا، وعلى مذهبنا يرجع إلى القرعة فحكم بينهما بها أو يقسم بينهما نصفين صلحا.
وأما إذا بين المقر، وقال: هو لفلان دون فلان، يسلم إليه العبد ولا يغرم للآخر قيمته، لأنه لم يقر للآخر، وإن طلب الآخر يمينه فمن قال: إذا أقر له بعد إقراره الأول يلزمه قيمته، حلف، ومن قال: لا يلزمه، لا يحلف، لأنه لو أقر له به لم يطالب بعينه ولا بقيمته، فلم يكن ليمينه فائدة.
إذا قال: هذا العبد أو هذه الجارية لفلان، لزمه الإقرار لمثل ما قلناه في الأولى، وطولب بالبيان فإن قال: هو العبد، سئل المقر له، فإن قال: صدق، سلم إليه، وكانت الأمة للمقر، وإن قال: الجارية لي دون العبد، كان القول قول المقر مع يمينه لأن الظاهر أنها له والمقر له مدع، فإذا حلف سقطت دعوى المقر له، وأما العبد فقد أقر له به وهو يكذبه فيه، وينتزعه الحاكم من يده ويحفظه أو لا ينتزعه ويتركه في يده، وإن قال: هما لي، نسلم العبد بإقرار المقر، وهو مدع