تفسيره، فإن قال: نقد في ثمنه ألفا، فقد أقر على نفسه بألف عليه قرضا، لأنه اشترى ذلك العبد ووزن عنه هذا المقر له ذلك الألف باذنه، وإن قال: نقد في ثمنه ألفا لنفسه، فقد أقر له بشراء بعضه، فنقول له: كيف كان الشراء بإيجاب واحد أو بإيجابين؟ فإن قال: بإيجاب واحد، قبل ذلك منه، وقيل له: وكم نقدت أنت في ثمنه؟ فإن قال: ألفا، كان العبد بينهما نصفين، وإن قال: ألفين، فثلثا وثلثين، ومتى ما كذبه المقر له بذلك كان القول قول المقر فيما يدعيه عليه، وإن قال: بإيجابين، قلنا له: يبين المقدار الذي أوجبه البائع للمقر له بالألف، فإن قال: نصفا أو ربعا أو ما فوق ذلك أو ما دونه، كان القول قوله، وسواء كان الألف وفق قيمة المقدار الذي عينه أو أقل أو أكثر، لأنه قد يغبن وقد لا يغبن.
فأما إذا قال: له ألف في ثمنه بوصية أوصى له بها، صح وبيع العبد، وصرف إليه من ثمنه ألف، وإن أراد أن يعطيه ألفا من غير ثمن العبد لم يكن له ذلك إلا برضا المقر له، لأنه استحق من ثمنه الألف فوجب البيع في حقه إلا أن يرضى بترك البيع وأخذ الألف من غير ثمنه، فأما إذا فسره بأرش الجناية، وهو أن يقول: جنى هذا العبد جناية أرشها ألف، قبل ذلك منه، لأن الألف إذا كانت أرش جناية تعلق برقبة العبد، ويكون المقر بالخيار بين أن يبيعه فيعطيه الألف من ثمنه، وبين أن يفديه.
فأما إذا قال: أردت أنه رهن عبده بألف له علي، فهل يقبل ذلك منه أم لا؟
قيل فيه وجهان: أحدهما يقبل لأن الألف يتعلق برقبة الراهن كما يتعلق أرش الجناية بها، وهو الصحيح، والثاني لا يقبل لأن الألف متعلقة بذمة الراهن، ويكون الرهن وثيقة به، فيكون تفسيره بذلك مخالفا لظاهر إطلاق إقراره، فلم يقبل منه، وهذا أيضا قوي فإن قال: له في هذا العبد شركة، صح ذلك وكان له أن يفسر ذلك بما شاء قل أو كثر، لأن ذلك كله يسمى شركة في العبد.
إذا قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف درهم، كان ذلك إقرارا بدين على أبيه، ولو قال: له في ميراثي من أبي ألف درهم، كان هبة، وهو بالخيار