يصح رجوعه، لأن إحدى الجملتين غير داخلة في الأخرى، ويفارق قوله: علي عشرة لا بل عشرون، لأن العشرة داخلة في العشرين ما لم تكن معينة.
إذا قال يوم السبت: لفلان علي درهم، ثم قال يوم الأحد: له علي درهم، لم يلزمه إلا درهم واحد، ويرجع إليه في التفسير.
إذا قال يوم السبت: لفلان علي درهم من ثمن عبد، وقال يوم الأحد: له علي درهم من ثمن ثوب، لزمه درهمان لأن ثمن العبد غير ثمن الثوب، ويفارق ذلك إذا قال مطلقا من غير إضافة إلى سبب لأنه يحتمل التكرار وكذلك إذا أضاف كل واحد من الإقرارين إلى سبب غير السبب الذي أضاف إليه الآخر.
إذا قال: لفلان علي درهم لا بل درهم، لم يلزمه إلا درهم واحد، لأنه أمسك ليستدرك ثم تذكر أنه ليس عليه إلا ذلك، فثبت عليه، ولو قال: لفلان علي عشرة لا بل تسعة، لزمه عشرة لأنه نفى درهما من العشرة على غير وجه الاستثناء، فلم يقبل منه، ويفارق إذا قال: علي عشرة إلا درهما، في أنه يقبل منه لأن للتسعة عبارتين: إحديهما بلفظ التسعة، والأخرى بلفظ العشرة واستثناء الواحد، فبأيهما أتى فقد أتى بعبارة التسعة، وليس كذلك قوله: علي عشرة لا بل تسعة، لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه، يدل على ذلك أنه إذا قال: علي دينار إلا درهم، صح ذلك واستثنى قدر الدرهم، ولو قال: علي دينار لا بل درهم، لزمه الدينار والدرهم معا.
إذا قال: له علي ما بين الدرهم والعشرة، لزمه ثمانية، لأنه أقر ما بين الواحد وبين العاشر، والذي بينهما ثمانية، وإن قال: له علي من درهم إلى عشرة، فمن الناس من قال: ثمانية، لأنه جعل الأول حدا والعاشر حدا والحد لا يدخل في المحدود، وقال الباقون - وهو الصحيح -: إنه يلزمه تسعة لأن الأول داخل فيه، لأن " من " لابتداء الغاية، والابتداء يدخل فيه.
إذا قال: لفلان علي ألف درهم أو عندي ألف درهم أو قبلي، ثم فسر ذلك بالوديعة، نظر: فإن وصل التفسير بالإقرار قبل منه، وكذلك إن فصله لأنه