فضل شئ صرف إلى دين المرض.
دليلنا: قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، ولم يفضل أحد الدينين على الآخر، فوجب أن يتساويا فيه.
وأيضا فإنهما دينان ثبتا في الذمة، فوجب أن يتساويا في الاستيفاء، لأن تقديم أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل.
مسألة 13: يصح الإقرار للوارث في حال المرض. وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وهو أحد قولي الشافعي.
والقول الآخر أنه لا يصح. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري، وأحمد.
وقال أبو إسحاق المروزي: المسألة على قول واحد، وهو أنه يصح إقراره.
دليلنا: أنه لا مانع يمنع منه، والأصل جوازه.
وأيضا قوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، والشهادة على النفس هو الإقرار، وذلك عام في جميع الأحوال، لكل أحد، والتخصيص يحتاج إلى دلالة.
وأيضا قوله تعالى: قالوا أقررنا قال فاشهدوا، وهذه أيضا عامة.
وعلى المسألة إجماع الفرقة.
مسألة 14: إنا قد بينا أن الإقرار للوارث يصح، وعلى هذا لا فرق بين حال الإقرار وبين حال الوفاء، فإنه يثبت الإقرار. وكل من قال: لا يصح الإقرار للوارث، فإنما اعتبر حال الوفاة كونه وارثا لا حال الإقرار، حتى قالوا: لو أقر لأخيه وله ابن، ثم مات الابن ومات هو بعده، لا يصح إقراره لأخيه. ولو أقر لأخيه وليس له ولد، ثم رزق ولدا، صح إقراره له، لأنه حال الموت ليس بوارث.