له، ورد السلام وإن كان فرضا فإنه فرض في الحال فإن رده في الحال فذاك، وإن أخره سقط عنه، ولم يثبت في ذمته.
إذا أقر فقال: لفلان علي مال، صح ذلك الإقرار، وقبل منه التفسير بالقليل والكثير بلا خلاف، فإن فسره بالكلب أو جلود الميتة أو سرجين ما لا يؤكل لحمه أو ما أشبه ذلك لم يقبل منه لأنه لا يسمى مالا، ويفارق إذا قال: له علي شئ، ففسره بهذه الأشياء لأن الشئ يتناول المال وغير المال، والمال اسم لما يتمول دون ما لا يتمول، فأما إذا قال: له علي مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير، لم يتقدر ذلك بمقدار، وأي مقدار فسره به كان مقبولا قليلا كان أو كثيرا، وإن قال:
له عندي مال كثير، كان ذلك إقرارا بثمانين على الرواية التي رويت في من أوصى بمال كثير أنه ثمانون.
وأما إذا أقر باليسير أو الخسيس أو الجزاف أو الموزون أو الخطير أو الحقير، فإنه يرجع إلى تفسيره بلا خلاف، وفي العظيم خلاف، وإن قال: له علي مال عظيم جدا أو عظيم عظيم، قبل تفسيره بما قل أو كثر، وكذلك لو قال " وافر " فالكلام في كل ذلك واحد.
إذا قال: له علي مال أكثر من مال فلان ألزم مقدار مال الذي سماه، وقبل منه تفسيره في الزيادة قل أو كثر، وإن فسره بمثله لم يقبل، لأن هذا اللفظ يقتضي الزيادة في اللغة، وإن قال: لفلان علي مال أكثر من مال فلان عددا، نظر: فإن أقر بأنه عرف مال فلان وأنه ألف في العدد لزمه مثل ذلك المقدار وزيادة، ويقبل قوله في القدر الزيادة ولو فسرها بحبة بلا خلاف هاهنا، وفي الأول خلاف.
فإن كان مال فلان ألفا وقال: ما كان عندي أنه ألف وإنما اعتقدت أنه عشرة وأردت بالزيادة درهما، كان القول قوله في ذلك، وإن ادعى فلان أن ماله ألف وقامت البينة على أن ماله ألف لا يلزمه إلا أحد عشر درهما حسب ما فسره لأن مبلغ مال الرجل لا يعرف حقيقته، لأن المال ظاهر وباطن وقد يملك الرجل مالا كثيرا في الباطن ويعتقد فيه أنه قليل المال، فدعواه وشهادة الشاهدين