النصف، ولو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه، ولو أقر بآخر بطل، فإن كذب نفسه في الأول ضمن للثاني، وكذا فيما زاد عن الأربع في الزوجات، إلا أنه إذا أقر بواحدة أخذت الثمن، ولو أقر بأخرى فلها نصف الثمن، ولو أقر بثالثة فلها الثلث، ولو أقر بالرابعة فلها الربع، ولو أقر بهن فلهن الثمن بالتساوي.
ولو أقر ببنوة ابن أمته لحق به إن لم يكن لها زوج، ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعين صح، وعليه اليمين إن ادعت الأخرى أن ولدها هو المقر به، ولو مات قبل التعيين أقرع.