نظر.
ولو اقتسم الثلاثة الوارث التركة وصدق الأكبر مدعيها والأوسط في ثلثيها والأصغر في الثلث، دفع إليه ما في يد الأكبر وثلثا ما في يد الأوسط وثلث ما في يد الأصغر، ولو قال: له درهم في عشرة، وأراد الضرب فهو عشرة وإلا فدرهم، ولو أقر بالمتساويين في مجلس فهما واحد ويدخل الأقل في الأكثر لو تفاوتا إلا أن يختلفا جنسا أو سببا.
ويقبل إقرار المولى بجناية العبد الخطأ دون الحد والقصاص والطلاق، ولو ادعى المقر الصغير وقت الإقرار حلف المقر له، ولو أقر العربي بالعجمية أو بالعكس وادعيا عدم المعرفة قبل مع اليمين.
ولا يثبت الإقرار بنسب الولد إلا مع الإمكان والجهالة وعدم المنازع، ولا يشترط التصديق في الصغير، وفي الكبير على الخلاف، ولا يقبل إنكاره بعد البلوغ ولا في المجنون ولا الميت، وفي غير الولد يعتبر مع ذلك التصديق، ولا يتعدى التوارث إلى غيرها إلا إلى أولادهما، ولو أقر الولد بآخر وأقرا بثالث وكانا مرضيين، ثبت نسبه، ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني، ويأخذ السدس والأول الثلث والثالث النصف، ولو كان الأولان معلومي النسب فلا اعتبار بإنكاره، وكل وارث منفرد أقر بآخر مساو، شاركه، وإن كان أولى اختص، وكل وارث مشارك أقر بآخر مضى في حقه، فللزوجة مع الإخوة الثمن إذا أقرت بالولد وللولد باقي حصتها، ولو مات مجهول فأقر آخر ببنوته ثبت نسبه وإن كان كبيرا ذا مال ويرثه المقر.
ولا يثبت النسب إلا بشهادة عدلين، ولو أقر الأخوان بابن للميت ثبت النسب مع عدالتهما وأخذ الميراث، ومع فسقهما له المال ولا نسب ولا دور، ولو أقر باثنين أولى منه متساويين وتناكرا بينهما، لم يلتفت إلى الإنكار في مال الميت ولا يثبت نسبهما، ولو أقر بأولى وأعطاه ثم أقر بأولى منهما، فإن اعترف الثاني دفع وإلا ضمن الأول، ولو كان الثاني مساويا وصدق الأول قاسمه وإلا غرم المقر