فإن كان مهر المثل مثل القيمة عتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع المسمى، ولو كان مهر المثل نصف القيمة عتق بقدر سبعي التركة ولها سبع آخر بالمهر.
ولو أعتق عبده ولا شئ غيره عتق ثلثه، ولو أعتق ثلث عبده وله ضعفه عتق أجمع، ولو قضى بعض الديون صح، ولو أوصى لم يصح مع القصور.
ولو أعتق ثلاث إماء وليس غيرهن أقرع، فإن تجدد حمل لمن أخرجتها القرعة بعد الإعتاق فهو حر لا قبله.
ولو أعتق أحد الثلاثة ولا شئ سواهم أقرع، فإن مات أحدهم أقرع بينه وبين الباقين، فإن خرجت القرعة عليه مات حرا، وإلا رقا، ولا يحتسب من التركة ويقرع بين الحيين.
والاعتبار بقيمة الموصى بعتقه بعد الوفاة، وبالمنجز عتقه عند الإعتاق، والتركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض.
ولو أعتق العبد المستوعب فكسب مثل قيمته عتق نصفه وله نصف كسبه، لأنه لا يحتسب عليه ما حصل له من كسبه، لاستحقاقه بحرية الجزء لا من جهة سيده، ولو اكتسب مثلين عتق ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس الكسب، ولو كان على السيد دين يستغرق القيمة والكسب فلا عتق، ولو كسب مثل قيمته وعلى السيد مثلها صرف نصفه ونصف كسبه في الدين وعتق ربعه وله ربع كسبه وللورثة الباقي.
ولو أعتق المستوعب وقيمته عشرة، ثم كسب عشرة ومات قبل مولاه، فله شئ من نفسه ومن كسبه مثله لولده، ولسيده شيئان يساويان ماله من نفسه، فيقسم العشرة أثلاثا: للابن ثلثها، وللسيد الثلثان، وعلم عتق ثلثه.
ونكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله بطل ولا مهر ولا ميراث، وإن دخل استقر المهر والميراث.
ويكره أن يطلق، فإن فعل ورثته إلى سنة في البائن والرجعي ما لم يبرأ أو تتزوج بغيره، ويرثها هو في الرجعية ما دامت في العدة، ولا ترثه في اللعان، ولا