ولو رجع الواهب بعد نقص العين فلا أرش له إلا في هبة الثواب، وإن رجع بعد زيادتها زيادة متصلة كالسمن فللواهب، لأن هذا النماء يتبع الأصل، وإن انفصلت كالثمرة فهي للمتهب.
ولو رجع بعد إجارة العين أو تزويجها أو إعارتها جاز، ولو كان بعد الكتابة والرهن روعي العجز في المكاتب وافتكاك الرهن في صحة الرجوع، قالهما في المبسوط، وحكم بأن كل موضع للواهب الرجوع فيه فللمتصدق تطوعا الرجوع، وقال بعض الأصحاب: لا يرجع في الصدقة لأن الغرض بها القربة وقد حصلت.
قال: ولو أهدي إليه شيئا فمات فللمهدي استرجاعه، وإن مات المهدي فلوارثه الخيار لأنه لا يملكها بالوصول إليه إنما يملكها بالعقد، نعم يكون إباحة للتصرف حيث يكون متصورا، فلو كانت جارية لم يحل له وطؤها لأن الاستمتاع لا يحصل بالإباحة، فمن أراد تمليك المهدي إليه وكل رسوله في الإيجاب والإقباض، ويحتمل عدم الحاجة إلى الإيجاب والقبول لفظا، ويكفي الفعل الدال عليهما، لأن الهدايا كانت تحمل إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولم ينقل أنه راعى العقد، ويبعد حمله على الإباحة لأنه كان يتصرف فيه تصرف الملاك، وعلى هذا الناس في سائر الأعصار والأمصار.
والأقرب صحة هبة الحمل واللبن في الضرع والصوف على ظهور الأنعام و قبضها بقبض حاملها، أما هبة شاة من قطيع أو بعض من ثوب لم يعينه الواهب فالأقرب المنع فيه، نعم تصح هبة نصف الصبرة المجهولة وكلها إلا أن يعلمه المتهب ويجهله الواهب فالمنع أولى، وكذا لو وهبه ما فيه غرر كملك لا يعلم أحدهما موضعه ولا حدوده وحقوقه لاختلاف الأغراض في ذلك.
والرقاع المنفذة إلى الغير يجوز له التصرف فيها كالهدية إلا أن يعلم إرادة المنفذ إعادتها، ولو مات المنفذ إليه جاز لوارثه التصرف، وهل تقع موروثة؟ فيه نظر من إجرائه مجرى الهدية ويكون فيها الكلام السالف، ومن أنه يعد إباحة وقد