عنده الرهن جاز له أن يشتريه من الراهن بقيمته.
ومتى رهن الانسان حيوانا حاملا كان حمله خارجا عن الرهن فإن حمل في حال الارتهان كان مع أمه كهيئتها رهنا، وحكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة كذلك فإن الزرع يكون خارجا عن الرهن وكذلك حكم الشجرة إذا كان فيها الثمرة فإن ثمرها يكون خارجا عن الرهن وإن حملت الشجرة في حال الارتهان كان ذلك رهنا مثل الشجرة، ولا بأس أن يرهن الانسان ما هو مشاع غير مقسوم، وإذا رهن ما يملك وما لا يملك على مال معلوم كان المال لازما على ما يملكه ولم يلزم على ما لا يملك شئ.
وإذا كان عند الانسان رهن بشئ مخصوص فمات الراهن وعليه دين لغيره من الغرماء لم يكن لأحد من الغرماء أن يطالبه بالرهن إلا بعد أن يستوفي المرتهن ماله على الرهن فإن فضل بعد ذلك شئ رد على الورثة وكان ذلك لباقي الغرماء، وقد روي:
أنه يكون مع غيره من الديان سواء يتحاصون بالرهن والأول أحوط، وإذا كان له على الراهن مال على غير هذا الرهن لم يجز له أن يجعله على هذا الرهن ومتى مات الراهن كان المرتهن في غير ما له على الراهن مع غيره من الديان سواء، وإذا قال الراهن للمرتهن: بع الرهن قبل حلول الأجل فباعه لم يكن له أن يتصرف في المال إلا بعد حلول أجل ماله فإن أذن له صاحب المال كان ذلك سائغا له حلالا.
وإذا كان الرهن دابة فركبها المرتهن كانت نفقتها عليه وكذلك إن كانت شاة وشرب لبنها كان عليه نفقتها وإذا كان عند انسان دابة أو حيوان رهنا فإن نفقتها على الراهن دون المرتهن، وإن أنفق المرتهن عليها كان له ركوبها والانتفاع بها أو الرجوع على الراهن بما أنفق، وإذا اختلف نفسان فقال أحدهما: لي عندك دراهم دين وقال الآخر:
هي وديعة عندي، كان القول قول صاحب المال مع يمينه، ومن كان عنده رهن فمات صاحبه وخاف إن أقر به طولب به ولم يعط ماله جاز له أن يأخذ منه بمقدار ماله عليه ويرد الباقي على ورثته، فإن لم يفعل وأقر أن عنده رهنا كانت عليه البينة أنه رهن فإن لم يكن معه بينة كان على الورثة اليمين أنهم لا يعلمون أن له عليه شيئا ووجب عليه أن يرد الرهن الذي أقر به.