عنده مع يمينه إلا أن يأتي صاحبه ببينة أنه وديعة.
وإذا كان الرهن مما له غلة مثل أن يكون دارا أو أرضا، كانت الغلة والأجرة لصاحب الرهن وعلى المرتهن أن يقاصه بذلك من ماله عليه، ومتى جعل صاحب الرهن المرتهن في حل من التصرف في الرهن كان ذلك حلالا له سواء كان ذلك دارا أو ضياعا أو حيوانا أو متاعا أو غير ذلك ومتى لم يجعله من ذلك في حل وتصرف فيه كان ضامنا له ولما يحدث فيه من الحوادث ومتى سكن الدار وزرع الأرض كان عليه أجرة المثل للدار وطسق الأرض، ولا يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن إلا بإذن صاحبه فإن غاب عنه صبر عليه إلى أن يجئ أو يأذن له في بيعه، وإن كان شرط المرتهن على الراهن أنه إذا حل أجل ماله عليه كان وكيلا له في بيع الرهن وأخذ ماله من جملته كان ذلك جائزا، فإذا حل الأجل ولم يوفه المال باع الرهن فإن فضل منه شئ رده على صاحبه وإن نقص طالبه به على الكمال وإن تساويا لم يكن له ولا عليه شئ.
وإذا كان عند الانسان رهن ولا يدري لمن هو صبر إلى أن يجئ صاحبه فإن لم يجئ باعه وأخذ ماله وتصدق عنه بالباقي، وإذا مات من عنده الرهن ولم يعلم الورثة الرهن كان ذلك كسبيل ماله فإن علموه بعينه وجب عليهم رده على صاحبه وأخذ ما عليه منه، ولا يجوز للراهن أن يتصرف فيما رهنه فإن كان الرهن دارا لم يجز له أن يسكنها ولا أن يبيعها ولا أن يواجرها وإن كان أرضا لم يجز له زراعتها ولا بيعها ولا إجارتها وإن كان مملوكا أو جارية لم يجز له استخدامها ولا وطء الجارية فإن وطئها كان مخطئا ولا يكون بفعله زانيا.
ومتى باع الرهن أو تصدق به أو وهبه أو آجره أو عارضه من غير علم المرتهن كان ذلك باطلا وكذلك إن أعتق المملوك أو دبره أو كاتبه كان ذلك باطلا، فإن أمضى المرتهن ما فعله الراهن كان ذلك جائزا ماضيا ولم يكن للمرتهن رجوع فيما أمضاه، وإذا كان عند انسان رهون جماعة فهلك بعضها وبقي البعض كان ماله فيما بقي فإن هلك الكل كان ماله في ذمة الراهن إذا لم يكن ذلك عن تفريط منه حسب ما قدمناه، ومن