الرهن فهو على صاحبه وإن زاد فهو له إلا أن يكون نقصانه بتفريط وقع من المرتهن فيه فالحكم عليه حسب ما ذكرناه.
ومن رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن، فإن حمل الحيوان في مدة الارتهان كان ولده رهنا مع أمهاته، ورهن المشاع جائز كما أن بيعه جائز، ومن رهن شيئا يستحق بعضه عليه كان ما يستحق منه رهنا على جميع الدين، وتفسير ذلك: أن يرهن دارا بملك نصفها على دين مبلغه ألف درهم فيظهر أنه رهن ما لا يملك وهو النصف فذلك غير مبطل للرهن جملة لكنه يبطل رهن ما لا يملكه ويبقى ما ملكه رهنا على الألف درهم.
وإذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند حلول الأجل كان له بيعه وقبض حقه منه ورد ما يبقى على صاحبه إن بقي منه، وإن نقص ثمنه عما هو له عليه رجع بما يبقى من دينه عليه، وإذا مات الراهن وعليه دين لجماعة لم يكن لهم في الرهن شئ حتى يستوفي المرتهن ماله منه ويكون ما بقي بعد ذلك بين أصحاب الدين، فإن لم يف ثمن الرهن بما للمرتهن حاص الغرماء فيما خلفه الميت من سوى الرهن إن خلف شيئا غيره، وإذا أذن الراهن للمرتهن في البيع فباع لم يؤذن له قبض شئ من الثمن إلا أن يكون أجل الرهن قد حل فله قبض ماله من ذلك دون سواه.
وإذا كان الرهن أرضا مزروعة فالزرع خارج من الرهن، وكذلك إن كان فيها شجرة مثمرة فالثمرة خارجة من الرهن، فإن أثمرت الشجرة بعد الرهن كانت الثمرة هنا مع الأرض ولم يكن للراهن والمرتهن التصرف في الثمرة إلا على اتفاق منهما، ولا بأس بتعديل الرهن عند ثقة يرضى به الراهن والمرتهن وقبض الثقة له قبض المرتهن.
ومن باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المبتاع أن يقابله البيع بعد شهر أو سنة إذا أحضر المال، كان الشرط باطلا والمبتاع بالخيار إن شاء أقاله وإن شاء لم يقله، وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن أفسده، فإن تقدم أحدهما صاحبه كان الحكم له دون المتأخر.