وإذا كان هلك الرهن من غير تفريط فهو من مال الراهن وعليه الخروج إلى المرتهن مما عليه من الحق، وإن كان عن تفريط فهو من مال المرتهن، فإن اختلفا في الاحتياط والتفريط فكانت لأحدهما بينة حكم بها وإلا فالقول قول المرتهن مع يمينه، وإذا ثبت التفريط واختلف في قيمة الرهن وفقدت البينة فالقول قول الراهن مع يمينه.
وإذا ادعى المرتهن مبلغا من الدين فأقر الراهن ببعضه وأنكر البعض قبل إقراره فيما أقر به وحلف على ما أنكر، وإذا اختلف اثنان في شئ فقال أحدهما: هو عندي رهن، وقال الآخر: هو وديعة، فعلى مدعي الرهن البينة، فإن فقدت طولب الآخر بها، فإن تعذرت حلف أنه وديعة ويسلمه، فإن نكل عن اليمين فهو رهن.
وإذا حل الدين وتعذر إيذان الراهن في بيعه فالأولى تركه إلى حين تمكن الإيذان ويجوز بيعه، فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها، وإن كان بيعه باذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن، وإن فضل عن مقدار الدين فهو للراهن، وإذا لم يعلم ما عليه من دين ضمن قيمته، فإذا حضر الراهن فالقول قوله مع يمينه، وإذا فلس الغريم أو مات فالمرتهن أحق بالرهن من باقي الغرماء، فإن فضل عنه شئ كان لهم وإن نقص حاصهم فيما عداه.
وإذا رهن عصيرا فصار خلا فهو رهن، وإن صار خمرا بطلت وثيقة الرهن ووجبت إراقته وعلى الغريم القيام بالدين، وإن كان مائعا طاهرا فصار نجسا بفعل المرتهن أو تعديه فهو من ماله يوم نجسه، وإن لم يتعد فهو من مال الراهن يهراق ما لا يصح الانتفاع به كالخل، ويباع ما يصح الانتفاع به كالدهن ويحتسب بثمنه من مال الدين.
ولا يصح للراهن ولا المرتهن وطء الأمة المرهونة ويجوز استخدامها عن تراض من الراهن والمرتهن، وإن وطئها الراهن أثم وعليه التعزير، وإن وطئها المرتهن فهو زان وولده منها رق لسيدها ورهن معها.