وسئل أبو الحسن ع عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون وبعضها عليه اسم صاحبها وبكم هو رهن، وبعضها لا يدرى لمن هو وربكم هو ولا بكم هو رهن. ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كماله.
فإن رهن رجل أرضا فيها ثمر فإن ثمرها من حساب ماله وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها. وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.
واعلم أنه متى ما رهن رجل عند رجل رهنا فضاع من غير أن يضيعه فهو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله. وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب والفضة لأنهما مضمونان، شرط أم لم يشرط. وصاحب الوديعة والرهن مؤتمنان. فإن أعطى رجل رجلا مالا مضاربة ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به، فإنه يضمن المال إن هلك والربح بينهما. وكان أمير المؤمنين ع يضمن القصار والصائغ وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده. وكان أبو جعفر ع يتفضل على القصار والصائغ إذا كان مأمونا.