وهب بن وهب وهو عامي المذهب كان قاضيا، وإلحاق ذلك بإقرار بعض الورثة بوارث قياس وهو عندنا باطل، وأيضا فإقرار بعض الورثة بوارث من المعلوم أنه يستحق المقر شيئا من التركة ولا يحرمها، وإقراره بالدين إقرار بأنه لا يستحق منها شيئا إلا بعد قضائه جميعه فافترق الأمران، وأيضا فما قال بهذا غير شيخنا أبي جعفر ومن اتبعه وقلده، والسيد المرتضى وشيخنا المفيد غير قائلين بذلك.
ومن مات وعليه دين يستحب لبعض إخوانه أن يقضي عنه دينه وإن قضاه من سهم الغارمين من الزكاة كان ذلك جائزا حسب ما قدمناه.
وإذا لم يخلف الميت إلا مقدار ما يكفن به سقط الدين وكفن بما خلف حسب ما قدمناه، فإن تبرع انسان بتكفينه كان ما خلفه للديان دون الورثة، فإن تبرع عليه آخر بكفن كان للورثة دون الديان لأن الديان لا يستحقون إلا ما خلفه الميت وهذا ما خلفه الميت.
وتحرير ذلك أن المتصدق بالكفن الثاني إن قبضه الورثة وتصدق به عليهم وإلا فهو باق على ملكه وهو بالخيار فيه لأن الصدقة لا يملكها المتصدق بها عليه إلا بعد قبضها، فإذا لم يقبضها فهي مبقاة على ملك صاحبها، وهذه المسألة ذكرها شيخنا ابن بابويه في رسالته وأطلق القول فيها وتحريرها ما ذكرناه.
وإن قتل انسان وعليه دين وجب أن يقضى ما عليه من دينه سواء كان قتله عمدا أو خطأ، فإن كان ما عليه يحيط بدينه وكان قد قتل عمدا لم يكن لأوليائه القود إلا بعد أن يضمنوا الدين عن صاحبهم، فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود على حال وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم.
هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته، والذي يقتضيه أصول مذهبنا وما عليه إجماع طائفتنا أن قتل العمد المحض موجبه القود فحسب دون التملك والله تعالى قال في محكم التنزيل: ولكم في القصاص حياة، وقال تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا، ولا يرجع عن هذه الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، والأولى أن يخص ما ورد من الأخبار بقتل الخطأ لأن