على باقي الورثة واستوفى الدين من جميع الورثة بعد يمين المدعي على ما قدمناه، وكذلك إن شهد منهم واحد وكان مرضيا عدلا في ديانته.
وشيخنا أبو جعفر ما ذكر في نهايته إلا أن قال: فإن شهد نفسان منهم، ولم يذكر الواحد وذكر في مسائل الخلاف في الجزء الثالث ما قلناه من شهادة الواحد المرضى، لأن أصول مذهبنا تقضي بذلك وهو أن الشاهد واليمين ماضية في الأموال وما المقصود منه المال سواء كان دينا أو غيره من الأموال، وبعض أصحابنا يخصه بالدين فقط والصحيح الأول.
وإن لم يكن الشاهدان أو الشاهد بالدين من الورثة عدولا ألزموا في حصصهم بمقدار ما يصيبهم حسب ما روي ولا يلزمهم الدين على الكمال.
مثال ذلك: إذا مات انسان وخلف ابنين وتركة، فادعى أجنبي دينا على الميت وأقر أحدهما بما ادعاه المدعي وكان المقر غير مرضي كان له نصف الدين في حصة المقر.
وبذلك قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يأخذ من نصيب المقر جميع الدين، وقد استدل بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله على صحة مقالتنا بأن قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وقال: وأيضا فإن المدعي وأحد الابنين قد اعترف بالدين على الميت وأن الدين يتعلق بالتركة في حقه وحق أخيه بدليل أن البينة لو قامت به استوفى منهما، فإذا كان كذلك كان تحقيق الكلام: لك على وعلى أخي، ولو قال هذا لم يجب عليه من حقه إلا نصف الدين.
وهذا الاستدلال لا أراه معتمدا بل الدليل المعتمد هو الاجماع إن كان وإلا كان الاستدلال علينا لا لنا، لأن أصول مذهبنا تقتضي أن الورثة لا يستحقون شيئا من التركة دون قضاء جميع الديون، ولا يسوع ولا يحل لهم التصرف في التركة دون القضاء إذا كانت بقدر الدين لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، فشرط في صحة الميراث وانتقاله أن يكون ما يفضل عن الدين فلم يملك الوارث إلا بعد قضاء الدين، وهذا قد ملك قبل قضاء الدين، فإن كان على المسألة إجماع من أصحابنا فهو الدليل دون غيره.
فأما الأخبار فهي آحاد رواتها رجال العامة وهما خبران قد أوردهما شيخنا أبو جعفر في كتاب الاستبصار، أحدهما عن الحكم بن عيينة وهو عامي المذهب، والآخر عن أبي البختري